شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 358 - الجزء 4

  التجارة، كالكراء لحمل المتاع، ولمن يحمل المتاع⁣(⁣١)، والموضع الذي يوضع فيه، وما جرى مجراه.

  فإن قيل: هذا يؤدي إلى زيادة العامل بشيء من الربح، وهذا فاسد.

  قيل له: نحن لا نجعل ذلك من الربح، وإنما نجعله من المال؛ لأنه يجري مجرى سائر المؤن التي يحتاج إليها المال.

  وحكي عن بعض العلماء أن له أن ينفق من المال القدر الزائد على نفقته في الحضر، وليس ذلك ببعيد، وأظنه عن بعض أصحاب الشافعي.

مسألة: [في إدخال ما اشتراه قبل عقد المضاربة أو بعد عقدها بغير مالها في مالها]

  قال: ولو كان المضارب اشترى سلعة قبل أخذ مال المضاربة، أو بعد قبضه بغير⁣(⁣٢) مال المضاربة - لم يجز له أن يدخله في المضاربة⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن المضارب إذا اشتراه على ما بيناه كان ذلك له ولم يكن لصاحب المال، ولا يجوز أن يدخل في المضاربة ما لم يكن ملكاً لصاحب المال؛ لأن من شرط المضاربة أن يكون المال لرب المال دون المضارب.

مسألة: [في استدانة المضارب مالاً للمضاربة]

  قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم معلومة مضاربة صحيحة وأذن له في أن يستدين دراهم معلومة لتكون مع التي قبضها مضاربة فاستدانها الرجل كان جميع ذلك مضاربة⁣(⁣٤).

  ووجهه: أنه وكله باستدانة مال معلوم وأذن له أن يضمه إلى الذي أعطاه،


(١) «ولمن يحمل المتاع» ساقط من (هـ).

(٢) في (أ، ب، ج): يعني. وفي (هـ): بعين.

(٣) الأحكام (٢/ ٩٧) والمنتخب (٣٩٥).

(٤) الأحكام (٢/ ٩٨) والمنتخب (٣٩٤).