شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 378 - الجزء 4

فصل: [فيما يجاب الشركاء إلى قسمته وما لا]

  فإذا مات الرجل وخلف تركة وورثة وطلب الورثة أو بعضهم القسمة نظر: فإن كان المال ثوباً واحداً، أو عبداً واحداً، أو حيواناً واحداً، أو فصاً واحداً، أو حانوتاً واحداً صغيراً لا ينتفع به مع القسمة، أو حماماً واحداً - لم يقسمه الحاكم.

  لأن الغرض بالقسمة نفع الشركاء وصلاحهم، فإذا أدت القسمة إلى الفساد والضرر لم يقسم الحاكم وخلى بينهم، فإن اقتسموا هم على وجه التراضي ما تتأتى القسمة فيه لم يمنعهم. فأما ما عدا ما بيناه وما يجري مجراه مما تتأتى فيه القسمة ويكون في القسمة نفع فإن الحاكم يقسم إذا طلبوا القسمة أو طلبها بعضهم، لا خلاف في ذلك، وكذلك إن كان فيهم صغار وغيب على ما نص عليه، وهذا من مذهبه يدل على أنه يرى الحكم على الغائب؛ لأن القسمة تتضمن معنى البيع والحكم، وقد أجازهما⁣(⁣١) على الغائب.

مسألة: [في نقض القسمة]

  قال: وإذا وقعت القسمة صحيحة عادلة لم يكن نقضها للغائب إذا حضر، ولا للصبي إذا كبر، وإن كانت وقعت غير صحيحة كان لهم أن ينقضوها، فإن كان بعضهم قد باع حصته انتقض البيع.

  إذا أجمعوا على أن القسمة وقعت غير صحيحة وعلى سبيل الغلط وأقروا بذلك انتقضت القسمة، فإن اختلفوا فالبينة على من يدعي الغلط؛ لأن الأصل في معاملات المسلمين الصحة، ألا ترى أن أحد المتابعين إن ادعى فساد البيع وادعى الآخر صحته كانت البينة على مدعي الفساد واليمين على مدعي الصحة؟ وكذلك في⁣(⁣٢) القسمة. وما يدعى من الغلط على سبيل التغابن لم يسمع كما لا يسمع من المتبايعين. والقسمة مع التغابن تصح إذا رضي به الشركاء كما


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) «في» ساقط من (د).