شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 379 - الجزء 4

  يصح البيع إذا رضي به المتبايعان، إلا أن يكون في القسمة غائب أو صبي لم يرض بها كما يكون ذلك في البيع. وإنما يكون⁣(⁣١) الغلط فيها أن يدفع الثلث إلى من يستحق السدس، أو السدس إلى من يستحق النصف، أو ما⁣(⁣٢) أشبه ذلك، لو⁣(⁣٣) جعل لبعضهم ما لا ينتفع به على سبيل الغلط وما جرى مجراه، فإذا كان ذلك نقض الحاكم القسمة كما ينقض البيع إذا جرى فيه ما يفسده، فإن كان بعض الورثة باع نصيبه نظر في الغلط: فإن كان ثبت بإقرارهم لم ينتقض البيع، بل يلزمهم تعديل القسمة فيما في أيديهم من المقسوم والثمن، وإن ثبت الغلط بالبينة عند الحاكم انتقض البيع؛ لأن بإقرار من خرج الشيء عن يده ودعوى شركائه لا يفسد البيع، كما أن رجلاً لو باع من آخر شيئاً⁣(⁣٤) ثم ادعى أنه كان في يده على سبيل الغصب وأنه كان ملكاً لفلان وصدقه فلان يكون المشتري أولى بما اشتراه، لا ينظر إلى إقرار البائع ولا دعوى الآخر، وإن ثبت ذلك بالبينة عند الحاكم انتقض البيع، فهكذا القسمة.

  قال: وإذا كانت أرضين متفرقة بين جماعة وكان لبعضهم فيها يسير ولبعضهم فيها كثير وكانت حصة صاحب اليسير في كل موضع منها ما لا ينتفع بها لقلتها كان له أن يقول لشركائه: اجمعوا حصتي في موضع واحد، وحكم له عليهم بذلك⁣(⁣٥).

  وقال أبو حنيفة: تقسم كل قطعة منها على الانفراد.

  وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا، وقالا: هو على ما يراه الحاكم من الصلاح لهم. وبه نقول.


(١) «يكون» ساقط من (أ، ج).

(٢) في (أ، ج): وما.

(٣) في (د): أو.

(٤) «شيئاً» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) المنتخب (٥٦١).