باب القول في القسمة
فصل: [في قسمة السقوف]
  نص في المنتخب(١) على أن بيع السقوف مذارعة لا يصح لما فيها من الاختلاف، فاقتضى ذلك ألا يجوز قسمتها مذارعة كما أجازها أبو حنيفة وأبو يوسف على الاختلاف بينهما في كيفية القسمة(٢)، ويجب أن تكون قسمتها على التقويم كما ذهب إليه محمد، وذلك أن التقويم أقرب إلى التسوية والتعديل.
مسألة: [في قسمة الأصول دون الفروع]
  قال: ولو أن شريكين اشتركا في كرم أو ما أشبهه فاقتسما الأصول دون الفروع كانت القسمة باطلة، لهم أن ينقضوها متى لم يتراضوا بها حتى يقتسموا الفروع مع الأصول(٣).
  ووجهه: أن البيع على هذا لا يصح، فوجب ألا تصح القسمة؛ لأن القسمة بمعنى البيع. على أنه لا التباس في أن قسمة القوائم من الحيوان دون الأعالي لا تصح كما لا تصح في البيع، وعلى هذا سبيل قسمة الأصول دون الفروع، فوجب ألا تصح.
مسألة: [في فرع الشجرة يصير في أرض الغير]
  قال: وإذا اعوجت النخلة فصار فرعها في غير أرض صاحبها حتى يسقط(٤) فيها ثمرها حكم على صاحب الأرض لصاحب النخلة بتسليم ثمرها إليه، وحكم على صاحب النخلة بقطع ما صار في أرض ذلك من فروع النخلة أو رفعها عنه إن أمكن(٥).
(١) المنتخب (٣٢٨).
(٢) قال أبو حنيفة: إذا كان سفل وعلو فإن كل ذراع من السفل بذراعين من العلو؛ لأن للسفل منفعتين: السكنى والحفر، والعلو له منفعة واحدة، وهي السكنى، وليس لصاحب العلو أن يبني عنده. وعند أبي يوسف له أن يبني، ويقول: إن له منفعتين أيضاً: السكنى والبناء، فيقول: ذراع بذراع. (من شرح القاضي زيد).
(٣) المنتخب (٥٥٧).
(٤) في (ب): سقط.
(٥) «إن أمكن» ساقط من (ب).
(*) المنتخب (٥٥٧، ٥٥٨).