باب القول في القسمة
مسألة: [فيمن له نصيب في شيء واضطر إلى بيعه وهو لا يشترى منفرداً]
  قال: ولو أن رجلاً كان له نصيب في جربة أو عبد واضطر إلى بيعه وكان لا يشترى نصيبه منفرداً حكم على شركائه بابتياع نصيبه منهم أو بيع حصصهم معه(١).
  هذا قول يحيى # وإن كان له وجه في النظر فإني لا أقول به؛ لأني لا أعرفه لأحد قبله، ولا آمن أن يكون خارجاً عن الإجماع، فإن كان له قائل ولم يكن خارجاً عن الإجماع فوجهه من(٢) النظر أن يقال: إنه إجبار لبعض الشركاء على المعاوضة على ما يملكونه(٣) على سبيل الشركة توخياً للصلاح من حيث لا ضرر فيه، فأشبه القسمة، فوجب أن يلزم الحكم به كما يلزم الحكم بالقسمة، ألا ترى أن إزالة الشركة لا ضرر فيها(٤)؟ دليله الشفعة فإنها موضوعة لدفع ضرر المشاركة والمجاورة، والله أعلم.
مسألة: [في قسمة الأرض التي فيها ثمر]
  قال: ولا بأس بقسمة الأرض التي فيها ثمر(٥).
  هذا جائز لأن تعديل الأنصباء فيه بالتقويم، وكل ما أمكن تعديل الأنصباء فيه بالتقويم جازت قسمته اختلفت الأجناس أو اتفقت.
  ويدل على ذلك ما أجمعوا عليه من جواز قسمة البناء مع الأرض، والبناء مخالف للأرض أكثر من مخالفة الأجناس، فيجب أن يكون ما ذكرناه جائزاً.
(١) المنتخب (٥٦١).
(٢) في (ب): في.
(٣) في (أ، ج): يملكون. وفي (هـ): يكون.
(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح القاضي زيد: فأشبه إلزام القسمة لإزالة الضرر، وأشبه الحكم بالشفعة لإزالة الضرر بالمشاركة والمجاورة.
(٥) المنتخب (٥٥٧).