شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الرهون

صفحة 387 - الجزء 4

  والوثيقة⁣(⁣١) في الرهن أن يقبضه، فيجب أن يكون القبض مستداماً. ويمكن أن يجعل هذا ابتداء دليل في المسألة.

  فإن قيل: قد يصح عندكم بقاء الرهن مع خروجه عن يد المرتهن، وهو إذا استعاره الراهن، فما أنكرتم مثله في رهن المشاع؟

  قيل له: يد العارية غير مستحقة على المعير المرتهن، فلم يشبه ذلك رهن المشاع؛ لأن يد شريكه مستحقة⁣(⁣٢)، فلم يسلم له القبض، ومع الإعارة⁣(⁣٣) يكون القبض سليماً⁣(⁣٤) إذا⁣(⁣٥) لم يكن ما يوجب زواله ولم ينطو العقد عليه كما انطوى عليه عقد رهن المشاع.

  فإن قيل: فقد نهى النبي ÷ عن بيع ما لم يقبض، ومع هذا يصح بيع المشاع، فبان أن قبض المشاع متأت.

  قيل له: لسنا نمنع من تأتي القبض في المشاع، وإنما نمنع استدامة القبض في المشاع، والنبي ÷ [لما]⁣(⁣٦) نهى عن بيع ما لم يقبض اقتضى النهي عن بيع ما لم يحصل فيه القبض، فإذا حصل القبض خرج من⁣(⁣٧) عهدة الخبر؛ لأنه ÷ لم يجعل القبض صفة للمبيع⁣(⁣٨)، وليس كذلك الرهن؛ لأن الله تعالى جعل كونه مقبوضاً صفة له، فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه رهناً.

  ووجه ما ذكره في المنتخب: هو ما أوردناه على سبيل الأسئلة. والصحيح ما تقدم.


(١) في (أ، ج، هـ): والتوثقة.

(٢) في (أ، ج): تستحقه.

(٣) في (أ، ب، ج، هـ): الإعادة.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): تسليماً.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) ما بين المعقوفين مظنن به في (هـ).

(٧) في (هـ): عن.

(٨) في (أ، ج): للبيع.