كتاب الرهون
  والوثيقة(١) في الرهن أن يقبضه، فيجب أن يكون القبض مستداماً. ويمكن أن يجعل هذا ابتداء دليل في المسألة.
  فإن قيل: قد يصح عندكم بقاء الرهن مع خروجه عن يد المرتهن، وهو إذا استعاره الراهن، فما أنكرتم مثله في رهن المشاع؟
  قيل له: يد العارية غير مستحقة على المعير المرتهن، فلم يشبه ذلك رهن المشاع؛ لأن يد شريكه مستحقة(٢)، فلم يسلم له القبض، ومع الإعارة(٣) يكون القبض سليماً(٤) إذا(٥) لم يكن ما يوجب زواله ولم ينطو العقد عليه كما انطوى عليه عقد رهن المشاع.
  فإن قيل: فقد نهى النبي ÷ عن بيع ما لم يقبض، ومع هذا يصح بيع المشاع، فبان أن قبض المشاع متأت.
  قيل له: لسنا نمنع من تأتي القبض في المشاع، وإنما نمنع استدامة القبض في المشاع، والنبي ÷ [لما](٦) نهى عن بيع ما لم يقبض اقتضى النهي عن بيع ما لم يحصل فيه القبض، فإذا حصل القبض خرج من(٧) عهدة الخبر؛ لأنه ÷ لم يجعل القبض صفة للمبيع(٨)، وليس كذلك الرهن؛ لأن الله تعالى جعل كونه مقبوضاً صفة له، فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه رهناً.
  ووجه ما ذكره في المنتخب: هو ما أوردناه على سبيل الأسئلة. والصحيح ما تقدم.
(١) في (أ، ج، هـ): والتوثقة.
(٢) في (أ، ج): تستحقه.
(٣) في (أ، ب، ج، هـ): الإعادة.
(٤) في (أ، ب، ج، هـ): تسليماً.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) ما بين المعقوفين مظنن به في (هـ).
(٧) في (هـ): عن.
(٨) في (أ، ج): للبيع.