باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
مسألة: [في أن إعارة الرهن إلى الراهن تُسْقِط الضمان ولا ينفسخ الرهن]
  قال: وإذا أعار المرتهن الرهن إلى الراهن خرج عن ضمانه ولم ينفسخ الرهن(١).
  جميع(٢) ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.
  خروج الرهن عن ضمانه لأنه(٣) لا وجه لأن يضمن شيئاً هو في يد صاحبه ما لم ترجع يده عليه، ألا ترى أن الغصب إذا حصل في يد المغصوب منه وتلف لم يضمنه الغاصب ما لم يعد في يده ثانياً؟ وكذلك الرهن.
  وأما بقاء الرهن على ما كان عليه فهو ظاهر على القول الذي قال: إنه يجوز رهن المشاع؛ [لأن صحة الرهن على هذا القول تتعلق بحصول القبض دون دوامه، وأما على القول الذي يقول: إنه لا يجوز رهن المشاع](٤) فوجهه أن يد الراهن غير مستحقة كما يكون في المشاع، بل حكم يد المستعير حكم يد المعير؛ لأنه يمسكه بيده وينفذ(٥) رفع يده متى شاء.
مسألة: [في فساد التبرع بالرهن وصحته إن ضمن المال ثم دفع الرهن]
  قال: ولو أن رجلاً كان له على رجل دين فطالبه بالرهن فتبرع آخر ودفع الرهن إلى صاحب الحق كان الرهن فاسداً، وإن ضمن عنه المال ثم دفع إليه الرهن كان صحيحاً(٦).
  وذلك أن التبرع بالرهن من غير أن يكون على الراهن حق يمنع صحة الرهن
(١) المنتخب (٤٣٥، ٤٣٦) وقال في الأحكام (٢/ ١٠٢): فإن استعاره الراهن من المرتهن خرج المرتهن من ضمانه، وصار حق المرتهن على الراهن.
(٢) في (أ، ب، ج، د): أجمع.
(٣) في المخطوطات: ولأنه.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).
(٥) كذا في المخطوطات. وفي شرح القاضي زيد: لأنه يمسكه بإذنه ويملك رفع يده متى شاء.
(٦) المنتخب (٤٢١، ٤٢٢).