شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الرهن وتوابعه

صفحة 396 - الجزء 4

  ومكوك طعام بدينار؛ ليصح العقد]⁣(⁣١) فإذا ثبت ذلك وثبت عندنا أن العارية تكون غير مضمونة إذا أطلقت ومضمونة إذا اشترط ضمانها، وثبت أن الرهن لا يصح إلا بحق واجب، وعقد الرهن بينهما - فلم⁣(⁣٢) يمكن تصحيحه إلا بأن تجعل العارية مضمونة ويجعل تراضيهما للعارية بالرهن تضميناً.

  فإن قيل: هب أن ما ذكرتم قد صح، فلم صححتم الرهن على حق لم يجب؛ لأن العارية ما دامت قائمة بعينها فليس على المستعير قيمتها؟

  قيل له: قد حصل سبب الوجوب، وهو العارية المضمونة، فجرى مجرى الوجوب.

  فإن قيل: فهلا جوزتم أخذ الرهن على ضمان الدرك؟

  قيل له: لأن ضمان الدرك أمر لا يعرف له غاية؛ لأنه لا يدري هل يكون أم لا ومتى يكون، فلو جوزنا أخذ الرهن على ذلك كنا أتلفنا الرهن؛ لأن افتكاكه كان لا يصح أبداً، وهذا خلاف قوله ÷: «الرهن لا يَغْلَق»، وليس كذلك في العارية؛ لأن المستعير متى أراد افتكاك رهنه رد العارية، فإن تلفت العارية أعطى قيمتها وافتك رهنه، فبان أن هذا خلاف ضمان الدرك.

  وقلنا: لا فصل بين أن يتبرع بالرهن وبين أن يطلب المعير لأنهما إذا تراضيا به وتعاقدا عليه كان الأمر واحداً.

  وجواز⁣(⁣٣) أخذ الرهن على الأعيان المضمونة بالقيمة نحو الغصب والرهن والمختلع عليه وبه⁣(⁣٤) قال أبو حنيفة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٢) كذا في المخطوطات. وفي شرح القاضي زيد: لا.

(٣) كذا في المخطوطات. وظنن في (د) بـ: وكجواز.

(٤) كذا في المخطوطات.