شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الرهن وتوابعه

صفحة 397 - الجزء 4

مسألة: [في إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن]

  قال: وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع رهنه كان ذلك فسخاً للرهن، فإن تلف قبل البيع لم يضمنه المرتهن⁣(⁣١).

  اعلم أن هذا الإذن يكون على وجهين: قد يكون [أذن] له أن يبيعه ويتصرف في ثمنه كيف شاء، وقد يأذن له أن يبيعه ويجعل ثمنه رهناً بدلاً من العين أو يوفي حقه من ثمنه.

  فإن كان على الوجه الأول فهو الذي أراد في المسألة، فيجب أن يكون الرهن منفسخاً ويسقط ضمانه عن⁣(⁣٢) المرتهن؛ وذلك أنهما قد تراضيا بألا يتعلق حق المرتهن بالرهن، وليس الفسخ له أكثر من ذلك. وإن كان على الوجه الثاني فهو رهن بحاله إلى أن يقع البيع.

مسألة: [في رهن الأرض المزروعة مع زرعها أو بدونه]

  قال: وإن رهن أرضاً فيها زرع بينه وبين الزراع فأدخل الزرع في الرهن مع الأرض كان⁣(⁣٣) ذلك فاسداً⁣(⁣٤).

  وهذا على إبطال رهن المشاع؛ لأن⁣(⁣٥) الرهن فيه يكون مشاعاً بين صاحب الأرض والزراع، وهو الصحيح الذي نقول به.

  قال: وإن رهن الأرض وحدها كان ما يحصد له من الزرع رهناً مع الأصل.

  وهذا يجب أن يكون المراد به إذا كان الزرع كله لصاحب الأرض فرهن الأرض ولم يذكر الزرع، فيدخل الزرع في الرهن كما يدخل سائر النماء على ما تقدم القول فيه.


(١) المنتخب (٤٣٠، ٤٣١).

(٢) في (ب، د): على.

(٣) في (ب، د): فأدخل الزرع مع الرهن كان.

(٤) المنتخب (٤٤١) ولفظه: وسألته عن رجل رهن أرضاً وفيها زرع وأدخل الزرع في الرهن فقال: هذا باطل لا يجوز ... إلخ.

(٥) في (ب، د): وأن.