شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 408 - الجزء 4

  الحكم في الرهن ما ذهبنا إليه من غير خلاف فيه، وكذلك لو تلف بتعديه؛ لأن ما كان مضموناً فلا يتغير حكمه بأن يتلف بتعدي الضامن أو بغير تعديه في أن الضمان يتعلق بجميعه، فكذلك الرهن.

مسألة: [في أن حكم فوائد الرهن حكم الأصل]

  قال: والقول في فوائد الرهن كالولد والثمر الذي يصير رهناً مع الأصل إذا تلف كالقول في الأصل⁣(⁣١).

  قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تلفت الفوائد تلفت بغير ضمان.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا خلاف بيننا وبينه أنها رهن مع الأصل محتبسة كاحتباسه، لا يفك منها شيء إلا بإيفاء جميع الدين، فإذا ثبت ذلك كان جميع ما قدمنا بتضمين⁣(⁣٢) الرهن من دلالة الكتاب والسنة والخبر أدلة على وجوب ضمان الفوائد.

  فإن قيل: إن النماء دخل في الرهن على سبيل التبع، فلا يجب أن يكون مضموناً، كولد المبيعة.

  قيل له: ليس الاعتبار بكونه تبعاً، بل الاعتبار في أن يشارك الأصل فيما أوجب الضمان⁣(⁣٣) [أو لا يشاركه]⁣(⁣٤) وقد علمنا أن ولد المبيعة لم يشارك الأم فيما أوجب الضمان؛ لأن ضمانها بالثمن إنما كان لأن الثمن ثمن لها، والولد لم يشاركها في ذلك؛ لأن الثمن ليس بثمن له، وفوائد الرهن قد شاركت الرهن في سبب الضمان، فوجب أن تكون مضمونة؛ لأن سبب الضمان هو الاحتباس بالدين؛ ألا ترى أن ولد المغصوبة إذا لم يشارك الأم في الغصب لم يكن مضموناً،


(١) الأحكام (٢/ ١٠٣) والمنتخب (٤١٤).

(٢) في (أ، ب، ج): يتضمن.

(٣) في (د): القيمة، وفيها: الضمان. نسخة.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب، د)، لكن في (ب): إذ لا يشاركه.