شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 410 - الجزء 4

  وهذا معناه أن يزرع المرتهن⁣(⁣١) للراهن بإذنه، فيكون الزرع للراهن، فيصير رهناً مع الأصل، ويضمنه؛ لأنه في يد المرتهن.

  قال: فإن زرعها المرتهن بغير إذن الراهن كان للمرتهن ما للزراع، وما فضل من الزرع عنه كان للراهن، ولا⁣(⁣٢) يكون رهناً⁣(⁣٣).

  وهذا معناه أن الزرع يكون للزراع، والمراد بقوله: «ما فضل» هو ما لزم الزراع المرتهن من كراء المثل.

  قال: ولا يكون⁣(⁣٤) رهناً؛ لأنه في ذمة المرتهن ولم تتحصل عينه.

مسألة: [في المطالبة بالدين إذا تلف الرهن قبل حلول الأجل]

  قال: وإن رهن رجل رجلاً رهناً على دين له مؤجل فتلف الرهن قبل حلوله وكانت قيمة الرهن دون الدين لم يكن للمرتهن أن يطالب الراهن بالفضل الذي له قبل حلول الأجل⁣(⁣٥).

  وذلك أن الدين لم يجب توفيره قبل حلول الأجل، فكذلك الباقي حكمه في ذلك حكم سائره.

مسألة: [في رهن إكليل من ذهب فانشدخ]

  قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً إكليلاً من ذهب فانشدخ الإكليل بغير جناية لأحد نحو أن يسقط عليه جدار أو ما أشبهه ولم يكن نقص من وزن الذهب شيء ولا كان فيه جوهر فانكسر لم يكن المرتهن ضامناً لانكساره، فإن كان نقص من وزنه شيء أو كان فيه جوهر فانكسر ضمن المرتهن ما نقص من وزنه


(١) «المرتهن» ساقط من (أ، ج).

(٢) في (أ، ب، ج، د): فلا.

(٣) انظر المنتخب (٤٣٨).

(٤) أي: ما يلزم المرتهن من كراء المثل.

(٥) الأحكام (٢/ ١٠٢).