شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الرهون

صفحة 412 - الجزء 4

  لأن نقصان الوزن مضمون على كل حال، ولأن الجوهر كسائر العروض ليس هو من جنس الذهب والفضة، فيجب أن يكون مضموناً.

  قال: فإن كان انشداخه من المرتهن بجناية منه ضمن المرتهن ما نقصه الهشم من قيمته⁣(⁣١).

  وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا الضمان هو ضمان الجناية وليس لملاقاة الرهن الدين، ألا ترى أنه لو كان عنده على سبيل الوديعة لضمنه؟ فإذا لم يكن [الضمان لملاقاة جنسه وجب أن تكون قيمة ما نقصه الهشم مضمونة، وإن⁣(⁣٢) كان من الذهب فقيمته من الفضة، وإن كان من الفضة فقيمته]⁣(⁣٣) من الذهب؛ لأن الذهب يقوم بالفضة، والفضة تقوم بالذهب، ولا يقوم واحد منهما بجنسه.

  قال: وإن كان بجناية من غيره ضمن الغير ما نقصه هشمه⁣(⁣٤).

  كما بينا أن المرتهن يضمنه إن كان ذلك بجناية منه؛ لأنه ضمان الجناية، ولم يلاق الشيء جنسه.

  قال: ويكون الراهن مطالباً للمرتهن، والمرتهن مطالباً للجاني⁣(⁣٥).

  لأن الشيء في ضمان المرتهن، فالخصومة فيه بين الراهن والمرتهن، ثم بين المرتهن والجاني.

  قال: وللراهن الخيار بين أخذ الرهن وقيمة ما نقصه الهشم من غير جنسه وبين أن يتركه ويأخذ قيمته صحيحاً⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (٢/ ١٠٤) والمنتخب (٤٤٠).

(٢) في شرح القاضي زيد: فإن.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٤) الأحكام (٢/ ١٠٤).

(٥) الأحكام (٢/ ١٠٤).

(٦) الأحكام (٢/ ١٠٤).