كتاب الرهون
  لأن نقصان الوزن مضمون على كل حال، ولأن الجوهر كسائر العروض ليس هو من جنس الذهب والفضة، فيجب أن يكون مضموناً.
  قال: فإن كان انشداخه من المرتهن بجناية منه ضمن المرتهن ما نقصه الهشم من قيمته(١).
  وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا الضمان هو ضمان الجناية وليس لملاقاة الرهن الدين، ألا ترى أنه لو كان عنده على سبيل الوديعة لضمنه؟ فإذا لم يكن [الضمان لملاقاة جنسه وجب أن تكون قيمة ما نقصه الهشم مضمونة، وإن(٢) كان من الذهب فقيمته من الفضة، وإن كان من الفضة فقيمته](٣) من الذهب؛ لأن الذهب يقوم بالفضة، والفضة تقوم بالذهب، ولا يقوم واحد منهما بجنسه.
  قال: وإن كان بجناية من غيره ضمن الغير ما نقصه هشمه(٤).
  كما بينا أن المرتهن يضمنه إن كان ذلك بجناية منه؛ لأنه ضمان الجناية، ولم يلاق الشيء جنسه.
  قال: ويكون الراهن مطالباً للمرتهن، والمرتهن مطالباً للجاني(٥).
  لأن الشيء في ضمان المرتهن، فالخصومة فيه بين الراهن والمرتهن، ثم بين المرتهن والجاني.
  قال: وللراهن الخيار بين أخذ الرهن وقيمة ما نقصه الهشم من غير جنسه وبين أن يتركه ويأخذ قيمته صحيحاً(٦).
(١) الأحكام (٢/ ١٠٤) والمنتخب (٤٤٠).
(٢) في شرح القاضي زيد: فإن.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٤) الأحكام (٢/ ١٠٤).
(٥) الأحكام (٢/ ١٠٤).
(٦) الأحكام (٢/ ١٠٤).