باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
  دينه، وإلا ففي باقي الأحكام هو بمنزلة الوديعة.
  قال: ولا فصل في ضمان المرتهن بين أن يهلك الرهن أو يستهلكه المرتهن، ولا بين الرهن وفوائده في ذلك.
  وهذا كله قد بنياه، إلا في رهن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقد بينا الفصل فيهما بين ضمان التلف(١) وبين ضمان الاستهلاك، وإلا فالأمر في غير هذه المسألة سواء.
مسألة: [فيما يلزم المرتهن إذا شج العبد المرهون موضحة]
  قال: ولو أن مرتهناً شج عبداً ارتهنه موضحة ضمن نصف عشر قيمة العبد(٢).
  وهذا ضمان الجناية؛ لأنه لو لم يكن رهناً وكان وديعة ضمنه المودع.
  وقال: إنه يضمن نصف عشر القيمة لأن الحر إذا شج موضحة وجب نصف عشر الدية، والقيمة في العبد كالدية في الحر، وهذا مما نستقصيه ونوضح الكلام فيه في باب الديات.
مسألة: [في إبدال الرهن وتلف البدل قبل رد المبدل منه]
  قال: ولو أنه رهنه عبداً يساوي ألفاً على ألف، ثم جاءه الراهن بجارية تساوي ألفاً وقال: خذها بدل العبد، فرضي المرتهن، فماتت قبل رد العبد - سلم العبد إلى الراهن، وكانت قيمتها تسقط الدين(٣).
  وتحصيل المسألة: أن الرهن هو الثانية، والعبد قد خرج عن كونه رهناً.
  قال أبو حنيفة: الرهن هو الأول، والثانية أمانة حتى يقبض الأول.
(١) وهو أنه لا يضمن فيه نقصان القيمة، وبين ضمان الاستهلاك في أنه يضمن نقصانه. (من شرح القاضي زيد).
(٢) المنتخب (٤١٥).
(٣) المنتخب (٤١٩).