شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن

صفحة 431 - الجزء 4

  العيب؛ لأن من اشتراه مع علمه بالعيب لم يكن له رده، ومن اشتراه وهو مغصوب أو مرهون أو آبق وهو يعلم أمكنه الفسخ إذا تعذر التسليم. والفرق بين هذا وبين المعيب⁣(⁣١): أن المعيب إذا قبضه المشتري فقد تم له ملكه، والمغصوب ونحوه مما إذا⁣(⁣٢) تعذر تسليمه لم يتم فيه ملك المشتري، ولا يجب عليه⁣(⁣٣) توفية الثمن إلا مع التسليم، فمتى لم يتم ذلك كان له فسخ البيع وإن كان دخل فيه مع العلم، كما أن مشتري المغصوب إن دخل⁣(⁣٤) في الشراء مع العلم بأنه مغصوب وأعطى الثمن له الرجوع في الثمن؛ لأن استحقاق البائع للثمن لم يحصل.

  ويبين أن الأقرب من مذهبه في البيع ما ذكرناه: أنه قال في مسألة العتق: لو أعتق عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الفك بيعه أو هبته لم يجز ذلك. فمنع من البيع للعتق، وكذلك الهبة، دون كون الرهن رهناً، فدل ذلك على ما قلناه من أن كونه رهناً لا يمنع من البيع، ويكون كالعيب فيه، وكذا يجب أن يكون بيع المستأجر.

مسألة: [في عتق العبد المرهون في أقل من قيمته]

  قال: ولو أن رجلاً أعتق عبداً رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد، ووجب عليه الخروج من حق المرتهن أو إبداله رهناً آخر، وإن كان معسراً عتق العبد بمقدار الفاضل عن⁣(⁣٥) الدين، ونجم على الراهن مال المرتهن على حسب ما يمكنه، فإن أدى ما عليه عتق العبد⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ب، ج، د): العيب.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح القاضي زيد: وما يتعذر تسليمه مما ذكرناه لم يتم فيه ملك المشتري.

(٣) في (أ، ج): فيه.

(٤) في (ب، د): إذا. وفي شرح القاضي زيد: وإن.

(٥) في (د، هـ): على.

(٦) المنتخب (٤١٦).