باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن
  أقوى من التدبير والعتق على شرط؛ لأنه لفظ(١) منع من حصول العتق، وهاهنا المانع منه لم يقع مع(٢) لفظ العتق، وإنما هو حكم منع من حصول العتق مع أن سبب العتق قد حصل، فأشبه أم الولد في أن مالكها ممنوع من بيعها وهبتها على كل وجه.
  قال: ولا يجوز له أن يؤخر افتكاكه مع القدرة عليه، فإن أخره أجبر على افتكاكه(٣).
  وذلك لأنه اجتمع عليه حقان يتعلقان بفعله: أحدهما: وجوب الدين. والثاني: العتق. فلا(٤) يشبه هذا أم الولد؛ لأن عتقها لا يتعلق بفعله، وكذلك المدبر، فلا يلزم ذلك على ما قلناه.
  قال: وإذا أدى حق المرتهن عتق العبد(٥).
  لأنا قد بينا أن المانع من استقرار العتق كونه رهناً، فإذا خرج عن كونه رهناً بتوفير الحق على المرتهن وجب أن يعتق؛ إذ المانع قد زال.
(١) في شرح القاضي زيد: من لفظ.
(٢) في شرح القاضي زيد: من.
(٣) المنتخب (٤١٨).
(٤) لفظ شرح القاضي زيد بعد قوله: «والثاني العتق»: فلزمه الخروج منهما بإيفاء الدين وفك المعتق وإخراجه من أن يكون محبوساً، ولا يشبه هذا ... إلخ.
(٥) المنتخب (٤١٨).