باب القول في جناية الرهن
باب القول في جناية الرهن
  قال: ولو أن رجلاً رهن عبداً فقتل العبد المرتهن انتقض الرهن، وطالب ورثة المرتهن الراهن بما عليه من الحق، وحكم على العبد بما يحكم على العبد القاتل عمداً أو خطأ(١).
  معنى قوله: انتقض الرهن أن ورثة المرتهن استحقوا رقبته إن كان القتل عمداً، وإن كان خطأ أيضاً استحقوا(٢) الرقبة إن لم يفده الراهن بالدية، فيكون الرهن منتقضاً على الوجهين على ما بيناه. ولا ينتقض إن كان القتل خطأ وفداه الراهن بالدية. ولورثة المرتهن المطالبة بدينهم؛ لأنهم لا يضمنون جناية الرهن على ما نبينه.
مسألة: [في أن المرتهن لا يضمن جناية العبد المرهون وأن له حبسه حتى يسلم له الراهن حقه]
  قال: وكذلك إن قتل أجنبياً عمداً أو خطأ حكم على العبد بذلك، ولم يضمنه المرتهن(٣).
  اعلم أن الوجه في أن المرتهن لا يضمن جناية العبد المرهون: هو أن جناية العبد في الحكم كأنها جناية سيده؛ لأنه يلزمه غرمها، ألا ترى أنه لو قُتل كان ذلك تلف ماله، وكذلك إن استرقه المجني عليه أو فداه الراهن بالدية أو سرق فقطعت يده كان ذلك غرماً يلحق مال السيد كما يلحقه بجنايته(٤)، ألا ترى أنه لو كان ولده(٥) بدلاً منه لم يلحقه شيء من ذلك؟ فبان أن جناية العبد في الحكم كأنها جناية سيده، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتضمين الراهن للمرتهن ما هو جار مجرى فعله معنى، كما أن الراهن لو كان المتلف له لم يضمنه المرتهن؛ فلهذا
(١) المنتخب (٤١٥).
(٢) في (أ، ج): استحق الورثة.
(٣) المنتخب (٤١٦، ٤٢٤).
(٤) أي: السيد.
(٥) أي: ولد السيد «بدلاً منه» أي: من العبد.