باب القول في المغصوب يوجد بعينه
كتاب الغصوب
باب القول في المغصوب يوجد(١) بعينه
  لو أن رجلاً غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراً كان صاحب الأرض أولى بأرضه، وحكم على الغاصب بنقض بنائه أو قلع غرسه وإبعادهما عن الأرض(٢).
  وذلك لقوله ÷: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق»(٣).
  وعن عروة بن الزبير، عن أبيه(٤)، عن النبي ÷ مثله، رواه الكرخي.
  قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان إلى النبي ÷ في أرض لأحدهما وللآخر فيها نخل، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرِج نخله عنها، ولقد رأيته يضرب بالفؤوس.
  وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
مسألة: [في زرع الأرض المغصوبة]
  قال القاسم #: فإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع.
  فكان أبو العباس ¥ يحمل هذا على موافقة ما دلت عليه أصول يحيى # من أن الزرع للزراع ولصاحب الأرض عليه كراء المثل(٥) [وكان يقول:
(١) في (أ، ب، ج، د): يؤخذ.
(٢) الأحكام (٢/ ١٠١، ١٠٩) والمنتخب (٤٨٩).
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٣٨٦).
(٤) صوابه: وعن يحيى بن عروة عن أبيه، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٦٤) وسنن الدارقطني (٣/ ٤٤٤) وسنن أبي داود (٢/ ٣٨٦).
(٥) فإنه نص على ذلك في المزارعة الفاسدة إذا كان البذر من الزراع. (شرح القاضي زيد معنى).