شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يوجد بعينه

صفحة 439 - الجزء 4

كتاب الغصوب

باب القول في المغصوب يوجد⁣(⁣١) بعينه

  لو أن رجلاً غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراً كان صاحب الأرض أولى بأرضه، وحكم على الغاصب بنقض بنائه أو قلع غرسه وإبعادهما عن الأرض⁣(⁣٢).

  وذلك لقوله ÷: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق»⁣(⁣٣).

  وعن عروة بن الزبير، عن أبيه⁣(⁣٤)، عن النبي ÷ مثله، رواه الكرخي.

  قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان إلى النبي ÷ في أرض لأحدهما وللآخر فيها نخل، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرِج نخله عنها، ولقد رأيته يضرب بالفؤوس.

  وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

مسألة: [في زرع الأرض المغصوبة]

  قال القاسم #: فإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع.

  فكان أبو العباس ¥ يحمل هذا على موافقة ما دلت عليه أصول يحيى # من أن الزرع للزراع ولصاحب الأرض عليه كراء المثل⁣(⁣٥) [وكان يقول:


(١) في (أ، ب، ج، د): يؤخذ.

(٢) الأحكام (٢/ ١٠١، ١٠٩) والمنتخب (٤٨٩).

(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٣٨٦).

(٤) صوابه: وعن يحيى بن عروة عن أبيه، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٦٤) وسنن الدارقطني (٣/ ٤٤٤) وسنن أبي داود (٢/ ٣٨٦).

(٥) فإنه نص على ذلك في المزارعة الفاسدة إذا كان البذر من الزراع. (شرح القاضي زيد معنى).