شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسائل في الغصوب ليست من التجريد

صفحة 462 - الجزء 4

مسألة: [في عدم ضمان العقار بالغصب]

  قال أيده الله: تنصيصه في الرهن على أن من ارتهن أرضاً فغُصِبَ عليها أنه لا يضمنها للراهن دليل على أنه لا يضمن العقار بالغصب⁣(⁣١)، وبه قال أبو حنيفة.

  ووجهه: أنه لو ضمن لضمن لليد أو لمنع مالكه، ولا يضمن لمنع مالكه؛ لأنه لو حبسه لم يضمن أملاكه، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليست سبيل اليد في الغصب سبيل اليد في البيع؛ لأن التخلية في البيع تسليم، والتخلية والتسليم ليسا بغصب، فلا بد من النقل.


(١) لأن من أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال، ولو كانت هي مما يضمن بالغصب لضمنه قيمتها. (من شرح القاضي زيد).