شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسائل في الغصوب ليست من التجريد

صفحة 461 - الجزء 4

مسائل في الغصوب ليست من التجريد

  قال في الأحكام⁣(⁣١): إذا سرق مسلم من ذمي خمراً في موضع يجوز لهم⁣(⁣٢) أن يسكنوه قطعت يده إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم في الخمر.

  فأَمْرُه بالقطع وتقويمه إياها دل على أنه يضمن المسلم قيمتها، وكذا يجب أن يقال في الخنزير؛ إذ لم يفرق بينهما أحد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا يضمن.

  قلنا: إنهم عوهدوا على أن تكون أموالهم أموالاً لهم، فلو لم يضمن سارق الخمر كنا قد أخرجنا الخمر عن أن يكون من أموالهم. وروي عن عمر أنه أمر من يأخذ العشور منهم ألا يأخذ الخمر منهم وقال: ولوهم⁣(⁣٣) بيعها وخذوا أثمانها. وأظن أنه روي عن علي # أن رجلاً قتل لنصراني خنزيراً فضمنه قيمته⁣(⁣٤).

مسألة: [في ضمان صاحب البهيمة لما أتلفته]

  قال أيده الله: حكي عن أبي حنيفة أنه من أرسل بهيمة في ملك غيره فإنه يضمن ما أفسدته من فورها⁣(⁣٥) [ويجب أن يكون هذا قولنا؛ تخريجاً من إرسال الكلب المعلم أن فعله في حال الإرسال يجري مجرى فعله]⁣(⁣٦) على أن الأظهر على قول أصحابنا أنه يضمن ما أتلفته⁣(⁣٧) بعد الفور أيضاً، كما قالوا فيمن ترك الكلب العقور على طريق المسلمين فعقر: إنه يكون ضامناً.


(١) الأحكام (٢/ ١٨٩).

(٢) في (أ، ج، هـ): خمراً بحيث يجوز لهم.

(٣) في (أ، ب، ج، هـ): ولهم.

(٤) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٨).

(٥) في (أ، ب، ج، د): ما أفسده من فوره.

(٦) ما بين المعقوفين من (ب، د).

(٧) في (أ، ب، ج، د): أتلفه.