باب القول في الاستنجاء
  يزيد الليثي، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا القبلة لغائطٍ ولا لبول، ولكن شرقوا أو غربوا» فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله(١).
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة(٢)؟! قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط أو البول(٣).
  ووجه كون النهي الوارد في هذا الباب على الكراهة: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني محمد بن عَجْلَان، عن محمد بن يحيى، عن واسع بن حَبَّان(٤)، عن ابن عمر أنه قال: يتحدث الناس عن رسول الله ÷ [في الغائط] بحديث، وقد اطلعت على رسول الله ÷ من ظهر بيت وهو يقضي حاجته محجوزاً عليه بِلَبِن، فرأيته مستقبل القبلة(٥).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصَّلْت، قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفرج، فقال عِرَاك بن مالك: قالت عائشة: ذكر عند رسول الله ÷ أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله ÷: «أو قد فعلوا ذلك؟ حولوا
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٢).
(٢) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. (منهاج النووي).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩) وفيه: بغائط أو بول.
(٤) بفتح المهملة وتشديد الموحدة مفتوحة.
(٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٤).