شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

صفحة 472 - الجزء 4

  الله ÷ يشهده عليه، فقال له: «أَكُلّ ولدك نحلته؟» فقال: لا، فامتنع وقال ÷ في بعض الأخبار: «ارتجعه»⁣(⁣١) [وفي بعضها: «اردده»]⁣(⁣٢) وفي بعضها: «أشهد عليه غيري»⁣(⁣٣)، وفي بعضها: «إني لا أشهد إلا على حق»⁣(⁣٤).

  فدل ذلك على ما قلناه من أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد، إلا على الوجه الذي قلناه فإن تلك الزيادة لا تكون ابتداء نحلة، وإنما تكون مكافأة على جميل أفعاله.

  واختلفوا في التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يجب أن يسوي بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوي بينهم على قدر مواريثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا نص ليحيى # في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد.

  ووجهه: أنه لو مات لاستحقوا المال على هذا السبيل، وكان يكون ذلك هو العدل في القسمة بينهم، فكذلك قبل الموت.

  فإن قيل: قوله ÷: «ألك سواه؟» وقوله: «أعطيت كلهم مثل الذي أعطيت النعمان؟» من غير السؤال عن الذكر والأنثى يدل على التسوية.

  قيل له: «ألك سواه؟» وفي بعض الأخبار «أله إخوة»؟ إشارة إلى الذكور، وعليه خرج الكلام، ويحتمل أن يكون ÷ أراد هل أعطيت كلاً ما [يستحقه و]⁣(⁣٥) يكون تسوية بينهم؟ ثم يكون الرجوع في التسوية إلى الدلالة.

  فإن قيل: روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ساووا بين


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤١، ١٢٤٢) بلفظ: فأرجعه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(*) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٢).

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٣، ١٢٤٤).

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٤).

(٥) ما بين المعقوفين من (هـ).