باب القول في رجوع الواهب في هبته
باب القول في رجوع الواهب في هبته
  من وهب ماله كله جاز له الرجوع في ثلثيه، فإن لم يرجع حتى استهلك الموهوب له ما وهبه لم يرجع الواهب عليه بشيء.
  هذه رواية المنتخب(١).
  وقال في الأحكام(٢): للصحيح أن يهب من ماله ما يشاء.
  وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها في الباب الأول، وقد ذكرنا أن الصحيح الذي نذهب إليه هو ما ذكره في الأحكام، وبينا وجهه، فلا غرض في إعادته.
مسألة: [في القدر الذي يجوز أن يهبه المريض مرضاً مخوفاً]
  قال: والمريض الذي يخاف عليه ليس له أن يهب أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة(٣).
  أما الصحيح فقد بينا حاله في الهبة، وأما المريض فنشرح حاله في كتاب الوصايا ونبين الفصل بين المرض اليسير وغيره.
مسألة: [فيما لا يجوز للواهب الرجوع فيه]
  قال: ومن وهب شيئاً ابتغاء وجه الله أو صلة للرحم لم يرجع فيه، إلا أن يكون الموهوب له ولداً صغيراً فله أن يرجع فيما وهب له(٤).
  وحكي عن مالك أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه حتى يتزوج. وهذا قريب مما قلناه.
  والأصل في هذا حديث النعمان؛ لأن الأخبار دلت على أنه قد كان وهب فأمره ÷ بالرجوع فيها وردها بقوله ÷: «فارتجعه» وبقوله:
(١) المنتخب (٥٣٢، ٥٣٣).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٣٣).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٣٣).
(٤) الأحكام (٢/ ١٤٢، ١٤٤) والمنتخب (٥٣٥).