شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في رجوع الواهب في هبته

صفحة 480 - الجزء 4

  يلتقون أكثرهم عند سام بن نوح، والباقون يلتقون عند نوح #، ولا شك أنهم يلتقون عند آدم، فلا بد من تخصيص]⁣(⁣١) ولا تخصيص غير ما ذكرناه؟

  ووجهه: أن الله تعالى خصص هؤلاء ضرباً من التخصيص فقال: {يَٰأَيُّهَا‏ اَ۬لنَّبِےٓءُ اِ۪نَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ اَ۬لَّٰتِے ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ...} إلى قوله: {وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ}، ثم قال: {وَامْرَأَةٗ مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٠]، فعم الأزواج وخصصهن⁣(⁣٢)، ثم قال ما يجري مجرى العموم: {وَامْرَأَةٗ مُّؤْمِنَةً}⁣[الأحزاب: ٥٠]، فأشار إلى النساء أجمع بشرط الإيمان، فجعل لهؤلاء ضرباً من التخصيص. ومن طريق العرف حصل لهم ضرب من التخصيص في الحنو والشفقة كما لذوي الأرحام المحارم بالآية⁣(⁣٣).

  فأما الزوجان فليست زوجيتهما⁣(⁣٤) في باب التواهب بينهما جارية مجرى الرحم عند يحيى #، وهي تجري مجرى الرحم عند أبي حنيفة.

  ووجهه: أن ما بينهما من جهة السبب لا من جهة النسب، فأشبه الولاء، والولاء [أوكد؛ لقوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولأن الولاء]⁣(⁣٥) لا ينقطع ولا يتبدل، وليست الزوجية كذلك؛ فإنها تنقطع وتتبدل، وأيضاً قول الله ø: {وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اَ۬للَّهُ بِهِۦ أَنْ يُّوصَلَ}⁣[الرعد: ٢٣]، {وَإِيتَآءِےْ ذِے اِ۬لْقُرْبَيٰ}⁣[النحل: ٩٠]، لم يحمله⁣(⁣٦) أحد من المفسرين على الزوجين، وكل حمله على ذوي الأرحام، فوجب أن تكون الزوجية في هذا الباب كالولاء في جواز الرجوع في الهبة معها.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) أي: بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. (من هامش هـ).

(٣) كذا في (د)، وفي (أ، ب، ج): «ـلاه» رسماً بدون نقط. وفي (هـ): بياض.

(٤) في (د): فأما الزوجات فليست زوجيتها.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٦) في (أ، ب، ج، د): يحمل.