باب القول في رجوع الواهب في هبته
صفحة 483
- الجزء 4
  هذا [لا خلاف فيه](١)؛ لأن ملك الموهوب له قد استقر، فجرى مجرى سائر أملاكه.
  قال: وكذلك إن مات قبل أن يقبض ما وهب له لم يرجع الواهب فيه.
  وذلك أنا قد بينا أن القبض ليس بشرط لاستقرار الهبة بما كفى، فهو جار في هذا الباب مجرى البيع.
  قال: ومن تصدق بصدقة لم يجز له الرجوع فيها، سواء تصدق بها على صغير أو كبير، قريب أو بعيد(٢).
  وهذا قد مضى القول فيه، فلا(٣) يحتاج إلى إعادته.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د) ومظنن به في (هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ١٤٤).
(٣) في (أ، ب، ج، د): ولا.