شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الهبات والصدقات

صفحة 486 - الجزء 4

  جائزة لمن وهبت له»⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله ÷ قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت فقال ابنها: أعطيتها حياتها، فقال: «هي لها حياتها وموتها»، قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: «فذاك أبعد لك»⁣(⁣٢) فأبطل ÷ الشرط.

  قيل له: يجوز أن يكون أبطل الشرط لأن الابن حاول إثباته بمجرد الدعوى، وكان الظاهر أنه أعطى عطاء مطلقاً؛ ليكون ذلك موافقاً لقوله المشهور ÷: «المسلمون عند شروطهم».

  على أنا لا نمتنع أن نقول⁣(⁣٣): الهبة إذا لم تكن بلفظ العمرى لم يثبت شرط التوقيت فيها. على أن من قول أبي حنيفة: إن الرجل إذا قال: «داري لك عمرى عارية أو سكنى» كان ذلك عارية، فنقيس عليه قوله: لك عمرى لوقت كذا، والعلة أنه لم يتمم العمرى، بل عدل بها إلى⁣(⁣٤) صفة الهبة.

  قال: ويكره إن كانت العمرى جارية أو الرقبى أن يطأها المعمر أو المرقب حتى يثبت⁣(⁣٥) ويتيقن أن ذلك غير مؤقت⁣(⁣٦).

  وذلك لما بينا أنهما مع التوقيت يكونان عارية، فيكره الإقدام على الوطء مع الشبهة حتى يحصل اليقين.


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٦) والنسائي (٦/ ٢٧٧) بلفظ: العمرى لمن وهبت له.

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠١، ٥٠٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٥).

(٣) في (أ، ج): لا نمنع أن تكون. وفي (هـ): لا نمتنع أن تكون.

(٤) ظنن في (ب، د) بـ: عن.

(٥) في (د): يتثبت.

(٦) المنتخب (٥٤٨).