شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 488 - الجزء 4

  تعرض هناك شبهة. ولا يجعل الاختلاف⁣(⁣١) فيه شبهة؛ إذ لا يعتبر ذلك أحد، فإن كلاً أوجب حداً ما على أمر فيه خلاف، فصح بالإجماع أن وقوع الخلاف لا يوجب أن يكون الشيء شبهة إذا كان عند الفاعل أنه حرام ولم يكن هو ممن اشتبه عليه ذلك، فصار الفعل زنى محضاً، وسنزيد شرح هذا في كتاب الحدود.

  وقلنا: إن الولد يكون مملوكاً لسيد الجارية لأن النسب إذا لم يثبت لقوله ÷: «وللعاهر الحجر» كان عن زنى، فوجب أن يكون مملوكاً في حكم أمه.

  قال: وإن وطئها لشبهة العمرى غير عالم بالتحريم سقط عنه الحد، ولزمه قيمة ولده لسيد الأمة إن كان أولدها⁣(⁣٢).

  ويلزمه عقرها تخريجاً.

  لأن الوطء إذا وقع عن شبهة الملك لم يجب الحد، ووجب أن يثبت النسب ويلزم العقر كما يكون ذلك في الوطء الواقع عن شبهة عقد النكاح، لا خلاف فيه. وألزمناه قيمة الولد لأنه في حكم المملوك لسيد الأمة؛ لأن الولد في باب الحرية والرق يكون في حكم الأم ما لم يعرض أمر يغير ذلك، والنسب ثابت، وهو مع ذلك حر، لكن لا يسقط حق سيد الأمة، فوجب أن تلزمه قيمة الولد كما بيناه في ولد المغرور، لا خلاف فيه.

مسألة: [في حل الأمة المعمرة لولد المُعْمَر]

  قال: وإذا أعمر رجل رجلاً جارية عمرى مبهمة صحيحة ومات المعمر قبل أن يطأها كان لولده من بعده أن يطأها⁣(⁣٣).

  وذلك لأن الملك لا حرمة له ما لم يقع معه الوطء، كعقد⁣(⁣٤) النكاح يكون له


(١) في (هـ): الخلاف.

(٢) المنتخب (٥٤٩، ٥٥٠).

(٣) المنتخب (٥٥٠).

(٤) كذا في المخطوطات.