شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 489 - الجزء 4

  حرمة وإن لم يقع الوطء، فلذلك أبحناها للولد، وهذا مما لا خلاف فيه.

  قال: وتجوز العمرى والرقبى في الضيعة والنخلة والجمل وغير ذلك مبهماً ومقيداً⁣(⁣١).

  وذلك أن المبهم من ذلك يكون هبة، وهبة هذه الأشياء تصح، ....... (⁣٢) بمعنى المنافع، وذلك أيضاً يصح.


(١) الأحكام (٢/ ١٤٥) والمنتخب (٥٥٠).

(٢) هنا بياض في (أ، ج، هـ). وفي هامش (ج، د): في شرح القاضي زيد: وإذا كانتا مقيدتين فإنهما بمنزلة العارية، وإعارة هذه الأشياء صحيحة.