باب القول في العمرى والرقبى
صفحة 489
- الجزء 4
  حرمة وإن لم يقع الوطء، فلذلك أبحناها للولد، وهذا مما لا خلاف فيه.
  قال: وتجوز العمرى والرقبى في الضيعة والنخلة والجمل وغير ذلك مبهماً ومقيداً(١).
  وذلك أن المبهم من ذلك يكون هبة، وهبة هذه الأشياء تصح، ....... (٢) بمعنى المنافع، وذلك أيضاً يصح.
(١) الأحكام (٢/ ١٤٥) والمنتخب (٥٥٠).
(٢) هنا بياض في (أ، ج، هـ). وفي هامش (ج، د): في شرح القاضي زيد: وإذا كانتا مقيدتين فإنهما بمنزلة العارية، وإعارة هذه الأشياء صحيحة.