شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السكنى

صفحة 491 - الجزء 4

  غير مؤقت فإن صاحب العرصة يغرم قيمة البناء إن شاء الباني.

  قال أبو حنيفة: لا يغرم البناء إلا في⁣(⁣١) وجه واحد، وهو أن يأذن له في البناء إلى وقت معلوم ثم يطالبه برفع البناء قبل ذلك الوقت، ولا يغرم في الوجهين الآخرين.

  وعن الشافعي أنه يغرم في الوجوه الثلاثة إلا أن يكون اشترط عليه القطع والرفع في المؤقت عند انقضاء الوقت.

  وحكي مثل قولنا عن المزني أنه يضمن في وجهين من الثلاثة.

  حصل الوفاق بين الجميع في ضمان وجه واحد، وهو إذا أعارها مؤقتاً ثم طالب برفع البناء قبل مضي الوقت.

  ووجهه: أنه غره في البناء والغرس وفي تبقيتهما⁣(⁣٢) إلى المدة المضروبة، فلما طالبه برفعهما⁣(⁣٣) وجب أن يغرم ما لزمه من الضرر بغرره⁣(⁣٤) إذا طالب بذلك قبل انقضاء المدة، كما يضمن البائع عند الاستحقاق ما دخل⁣(⁣٥) بغروره. وأيضاً لم يكن الباني من حين بنى إلى حين طُلب بالنقض متعدياً، فوجب أن يضمن ما غرم فيه، كما نقول في المشتري إذا بنى ولا شفيع يطالبه: إن الشفيع إذا قام غرم قيمة بنائه.

  فإذا ثبت ذلك لزم ذلك من أعار سكنى مطلقة - خلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يغرم - وذلك أن الإطلاق يقتضي التأبيد بظاهره، فيكون الدوام حكمه مع الإطلاق حكم المدة المضروبة مع التوقيت، ألا ترى أن من حلف ألا


(١) في (أ، ج): على.

(٢) في (ب، د): تبقيتها.

(٣) في (أ، ب، ج، د): برفعها.

(٤) في (أ، ج، هـ): بغروره.

(٥) كتب على «دخل» في (هـ): حصل.