شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السكنى

صفحة 490 - الجزء 4

باب القول في السكنى

  ولو أن رجلاً دفع عرصة إلى رجل ليبني فيها ويسكنها إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت ثم طالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم له⁣(⁣١) عليه بنقض بنائه وتفريغ العرصة⁣(⁣٢).

  وذلك لقوله ÷: «العارية مؤداة»⁣(⁣٣)، وقوله: «على اليد ما أخذت حتى ترد»⁣(⁣٤).

  وصاحب الأرض معير، فوجب أن يكون له الرجوع في العارية كما يرجع في سائر العواري؛ لأنه بعد المدة بمنزلة الغاصب، وبمنزلة من وضع شيئاً في أرض غيره، فيؤمر برفعه وتفريغ أرض⁣(⁣٥) الغير.

  قال: وإن كان دفع العرصة إليه سكنى ولم يؤقت له وقتاً فبناها المدفوع إليه فطالبه الدافع بالعرصة قضي له على المدفوع إليه بذلك، وقضي عليه⁣(⁣٦) بقيمة بنائه إن أحب المدفوع إليه⁣(⁣٧).

  اعلم أن من دفع عرصة للسكنى وأذن له في البناء فيها فإنه لا يخلو من أن يأذن له في البناء مؤقتاً أو غير مؤقت، ولصاحب العرصة على الوجهين المطالبة بتفريغ العرصة وتسليمها إليه، فإن طالب بتفريغ المؤقت قبل انقضاء المدة فإنه يغرم قيمة بنائه إن شاء صاحب البناء، وإن طالب بعد انقضاء المدة فلا غرامة عليه، ويؤخذ بتفريغ عرصته وقلع ما عليها. وإن طالبه بتفريغ العرصة وقد أذن له في البناء مطلقاً


(١) «له» ساقط من (هـ).

(٢) المنتخب (٥٢٧).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠٣) والترمذي (٢/ ٥٥٦).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠٢) والترمذي (٢/ ٥٥٧).

(٥) في (أ، ج): ملك.

(٦) في (أ، ج، هـ): عليه له.

(٧) الأحكام (٢/ ١٣٨).