شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوقف

صفحة 501 - الجزء 4

مسألة: [في ألفاظ الوقف]

  قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أن يقول: حبست وبين أن يقول: وقفت.

  وذلك أن رسول الله ÷ قال لعمر: «حبس الأصل» فأمره بالتحبيس، فمن قال: حبست فقد امتثل لفظ النبي ÷، ولكن يجب أن يكون معه من اللفظ ما يدل على القربة، ألا ترى أنه ÷ قال: «وسبل الثمر»؟

  وقال أيضاً: «فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله» فلم يخل من لفظ يدل على القربة في الخبرين، وقد نبه القاسم # عليه⁣(⁣١) فيما حكيناه عنه في آخر الباب.

مسألة: [في الوقف على قوم بأعيانهم أو رجل بعينه ثم ماتوا أو مات]

  قال: ولو أن رجلاً وقف ماله على أولاده جاز الوقف وكان وقفاً على ورثة أولاده بعدهم⁣(⁣٢).

  اختلف⁣(⁣٣) في الوقف إذا لم يذكر لمصرفه أمراً⁣(⁣٤) يتأبد، فأبطله محمد، وأجازه أبو يوسف، وهو قول يحيى بن الحسين #، فأما الشافعي فاختلفت أقواله فيه.

  ثم اختلف المجيزون له في المصرف على ما سنبينه من بعد.

  والأصل في جواز ذلك: أن الوقف يستقر ويصير وقفاً بقوله: حبست لله أو وقفت⁣(⁣٥) لله وإن لم يذكر المصرف أصلاً، فإذا ذكر المصرف فأولى أن يستقر وإن لم يذكره يتأبد⁣(⁣٦).

  الدليل على هذا حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي


(١) «عليه» ساقط من (د، هـ). وفي (ب): عنه.

(٢) المنتخب (٥٦٥).

(٣) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): اختلفوا.

(٤) في نسخة في (د): أمداً.

(٥) في (ب): ووقفت.

(٦) في (ب، د): بتأبد.