شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العارية

صفحة 514 - الجزء 4

  قال: وإن تلفت بجناية من الحامل لها ضمنها الحامل⁣(⁣١).

  وذلك أنه يكون متعدياً فيضمنها كما يضمن الغاصب، إلا أنه إن كان الحامل من جملة عيال المستعير كان المعير مطالباً للجاني دون المستعير؛ [إذ المستعير لا جناية له فلا سبيل له عليه، وإن كان الحامل أجنبياً فالمعير إن شاء طالب المستعير]⁣(⁣٢) وإن شاء طالب الحامل؛ لأن كل واحد منهما قد تعدى، فإن طالب المستعير رجع به على الحامل، وإن طالب به الحامل لم يرجع به على المستعير؛ لأن الحامل هو المتلف.

  انتهى الجزء الرابع من كتاب شرح التجريد للإمام الأعظم المؤيد بالله # يليه الجزء الخامس وأوله أبواب العتق. تم بحمد الله


(١) المنتخب (٥٢٦).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).