باب القول في العتق على الشرط
  فيستحب له الوفاء به على ما يمكن.
  قال: فإن باعه على أنه بالخيار مدة معلومة لم يعتق إن اختار فسخ البيع(١).
  وذلك أن حقيقة البيع لم تحصل؛ لأن المبيع بعد على ملك بائعه، فلم يحصل الشرط.
  قال: وإن أمضى البيع كان القول فيه كالقول في المسألة الأولى تخريجاً.
  لأن شرط الوعد قد حصل.
  قال: وكذلك إن قال: إن بعت ثوبي هذا فهو صدقة للمساكين(٢).
  ووجهه ما مضى.
مسألة: [في وقت وقوع العتق المعلق]
  قال: وكل من أعتق مملوكه بشرط عتق عند حصول الشرط، فإن كان الشرط تقدم حصوله وقع العتق عند التلفظ به.
  وذلك أن اللفظ هو الموجب للعتق على الشرط، وحصول الشرط مع الموجب يقتضي وقوع العتق، فأيهما تقدم وقع العتق(٣)، فإذا(٤) حصلا جميعاً وقع العتق وأحدهما أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، فمتى دخل الدار وقع العتق حين يقع الدخول(٥).
(١) المنتخب (٣٠٤).
(٢) المنتخب (٣٠٥).
(٣) لفظ شرح القاضي زيد: ومتى كان مشروطاً فإذا وقع الشرط وقع العتق بالمتأخر من وقوع الشرط ووجود اللفظ، فإن تقدم الشرط يقع عند اللفظ، وإن تقدم اللفظ وتأخر الشرط وقع عند وجود الشرط لأجل اللفظ، وتقدم الشرط نحو أن يقول: «إن شفى الله مريضي فأنت حر» وقد كان المريض شفي، وتأخره أن يقول: «إن شفى الله مريضي فأنت حر»، فإذا شفي صار حراً.
(٤) في (ب، د): فإن.
(٥) في (ب، ج، هـ): اللفظ. وظنن فيها بـ: الدخول.