شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العتق على الشرط

صفحة 9 - الجزء 5

  الشرط لو وقع ولا ملك أنه لا يعتق، كذلك الموجب لو وقع ولا ملك يجب ألا يعتق، والعلة حصول أحد سببي العتق ولا ملك. والمسألة مما لا أحفظ فيها خلافاً بين أهل البيت، وإجماعهم عندنا حجة.

  قال: فإن قال: «إن اشتريتك فلِلَّهِ علي أن أعتقك» وجب عليه أن يعتقه إن اشتراه وملكه. وذلك أنه نذر أوجبه على نفسه، فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء بسائر النذور، والعتق مما يصح ثبوته في الذمة، فيجب أن يصح النذر به.

مسألة: [في تعليق العتق على البيع]

  قال: ولو أن رجلاً قال لعبده: «إن بعتك فأنت حر» [ثم باعه]⁣(⁣١) وجب عليه أن يستقيل صاحبه، فإن أقاله وإلا ابتاعه بما قل أو كثر ثم يعتقه، فإن أبى المشتري بيعه وإقالته اشترى مثله بثمنه وأعتقه⁣(⁣٢).

  اعلم أن جميع ذلك استحباب، وليس هو على طريق الوجوب، وذكر الوجوب على جهة التوسع؛ ألا ترى أنه قال: يبتاعه ثم يعتقه، فلو كان العتق يكون واقعاً لقال: وإذا ابتاعه عتق عليه. وإنما قلنا: إنه لا يعتق لأن الشرط الذي هو البيع حصل مع زوال ملكه، فكان بمنزلة شروط العتق⁣(⁣٣)، ولا شك في أنه لا يقع العتق.

  ووجه الاستحباب: أنه في حكم من وعده أن يعتقه عند أمر، فيستحب له الوفاء بما وعد؛ لمدح الله ø الموفين بالعهد، فإن لم يمكنه ذلك استحب له أن يصرف ثمنه في باب العتق؛ لأن قوله تضمن وعداً فاته الثمن بسبب⁣(⁣٤)


(١) ما بين المعقوفين من المنتخب، ومظنن به في (هـ).

(٢) المنتخب (٣٠٢، ٣٠٥).

(٣) لفظ شرح القاضي زيد: أن شرط العتق الذي هو البيع صادف زوال الملك فلم يوجب وقوع العتق، كما إذا قال: إن قدم زيد فأنت حر ثم باعه قبل قدومه.

(٤) «بسبب» ساقط من (هـ).