شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 17 - الجزء 5

  سرايته؛ فلذلك يسقط عنه الضمان، فإذا سقط ذلك لزم العبد السعاية، كما نقول في المعتق لو كان معسراً: إن الضمان يسقط⁣(⁣١) عنه وتلزم العبد السعاية.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك كالإذن في إعتاق نصيبه كما أعتق نصيب نفسه، فلا⁣(⁣٢) يجب أن يضمن العبد شيئاً، بمنزلة من وكل غيره بعتق عبده.

  قيل له: إذا احتمل الإذن ما قلناه وما ذكرتم لم نحكم إلا بما تيقناه دون ما احتمل مما لم نتيقنه، وضمان السراية قد تيقنا أنه قد أبرأه منه فقلنا به، وما عداه لم نقل به.

  فإن قال الشريك: أذنت له في عتق نصيبي عتق العبد، ولم يسع، وإن ادعى العبد عليه كان القول قوله مع يمنيه.

مسألة: [في إعتاق أحد الشريكين في العبد نصيبه بغير إذن شريكه]

  قال: وإن أعتقه بغير إذن شريكه ضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد لشريكه في نصف قيمته غير مشطوط عليه⁣(⁣٣).

  قال أبو حنيفة: إن كان موسراً فله⁣(⁣٤) الخيار بين أن يعتق نصيبه، أو يضمنه المعتق ويرجع على العبد بما ضمن من نصف قيمته، أو يستسعي العبد فيه، وإن كان معسراً فشريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه وبين أن يستسعي العبد فيه، فإذا أدى عتق.

  قال الشافعي: إن كان موسراً عتق العبد وقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان


(١) في (أ، ب، ج، د): كان يسقط.

(٢) في (أ، ب، ج، هـ): ولا.

(٣) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(*) الأحكام (٢/ ٣٤٢).

(٤) يعني: لشريكه.