شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 24 - الجزء 5

مسألة: [في صحة عتق المجهول وحكم ذلك إن مات المعتق قبل التعيين]

  قال⁣(⁣١): ولو أنه قال: «أحد مماليكي حر» وله ثلاثة مماليك، ثم مات ولم يبين الحر منهم عتقوا كلهم، ولزم كل واحد منهم أن يسعى لورثته في ثلثي قيمته⁣(⁣٢). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  وقال الشافعي: يقرع بينهم ليتعين الحر منهم بالقرعة.

  أما عتق المجهول فجائز لا أحفظ فيه خلافاً، وذلك أنه يجوز أن يعلق على الأخطار على ما بينا القول فيه في التدبير وما جرى مجراه، وليست الجهالة أعظم من تعليقه على الأخطار.

  على أن في تعليقه على الخطر ضرباً من الجهالة، فيمكن أن يقاس عليه غيره من الجهالات، ويجوز أن تثبت في الذمة رقبة مجهولة كما تثبت في الظهار والقتل والنذر، ويجوز أن يعتق كل مملوك له وإن لم يعلم أعيانهم ولا عددهم.

  على أنه يجوز في البيع قريب منه، وهو أن يبيع قفيزاً من صبرة من بر، فالبيع صحيح، وعلى البائع تعيينه.

  فإذا صح ذلك ومات المولى قبل أن يبين استحق كل واحد منهم ثلث الحرية؛ لأنها تثبت⁣(⁣٣) له الحرية في حال، ويثبت عليه الرق في حالين، ألا ترى أنه إن كان هو المراد فهو حر، وإن كان المراد أحد صاحبيه فهو عبد، وكذلك إن كان المراد صاحبه الآخر فهو عبد، فهو حر في حالة وعبد في حالتين، فوجب أن يثبت لكل واحد ثلث الحرية، وكذلك القول في صاحبيه. وقد ثبت اعتبار الأحوال بما روي عن جرير بن عبدالله أن النبي ÷ بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ÷ فأمر لهم بنصف


(١) «قال» ساقط من (أ، ج).

(٢) المنتخب (٢٩٨).

(٣) في (أ، ج): لأنه يثبت. و «لأنها تثبت له الحرية» ساقط من (ب).