كتاب العتق
  قولنا، وروي [عنه] أنه إذا أدى النصف فهو غريم، وروي نحو قولنا عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وزيد بن ثابت. وروي عن عبدالله أنه إذا أدى قيمة رقبة فهو غريم(١)، وروي عنه إذا أدى ثلثاً أو ربعاً فهو غريم، كل ذلك رواه الطحاوي في شرح الآثار عنهم(٢).
  وحكى غيره عن ابن عباس أنه يعتق بالعقد، ويكون ماله(٣) ديناً.
  والأصل فيه: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم»(٤)، ورواه(٥) الطحاوي بإسناده يرفعه عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ÷: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم»(٦).
  وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷: «أيما رجل كاتب عبداً له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد»(٧).
  ومن جهة النظر: أن المشتري لا يستحق قبض المبيع إلا بتوفية جميع الثمن، وكذلك الراهن لا يستحق أخذ الرهن إلا بقبض جميع ما تعلق به من الدين، فكذلك المكاتب لا يستحق العتق إلا بأداء جميع ما عليه من مال الكتابة، والعلة أن كل واحد منهما(٨) استحق بالعقد حقاً ولم يجب أن يتم إلا بقبض ما هو
(١) فيكون الباقي ديناً عليه في ذمته ويعتق. (من هامش هـ).
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١١١، ١١٢).
(٣) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٣٥٢): ويكون مال الكتابة ديناً عليه.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١١) وأبو داود في السنن (٣/ ٢٠).
(٥) في (أ، ج): «رواه» بدون واو.
(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ١١٢) ولفظه: عن نافع عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء.
(٧) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٠) وأحمد في المسند (١١/ ٣٣٧).
(٨) أي: من المشتري والراهن.