شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب العتق

صفحة 48 - الجزء 5

  قال الشافعي: لا بد من ذكر هذا الشرط، وعند أبي حنيفة شرط أو لم يشرط جاز، كما دل عليه قول يحيى #.

  ووجهه: أن المكاتبة لفظة في الشرع معروفة تفيد عتقاً مخصوصاً، وقد كانت هذه اللفظة أيضاً معروفة عند العرب من جهة لغاتهم قبل الشرع، كالبيع أنه لفظة معروفة شرعاً ولغة تفيد تمليكاً مخصوصاً، وكالهبة والنكاح، فكما أن المتبايعين يكفيهما أن يقول البائع: بعت، ويقول القابل: قد اشتريت، ولا يحتاج أن يقول البائع هذا التمليك المخصوص، وكذا في الهبة والنكاح؛ لتكون⁣(⁣١) الفائدة بهذه الألفاظ معلومة مشهورة شرعاً ولغة، فكذلك الكتابة؛ إذ هي لفظة شاركت سائر ما ذكرنا من الألفاظ فيما ذكرنا.

  فإن قيل: المكاتبة تحتمل المخارجة التي لا تؤدي إلى العتق، فلا بد من لفظ ينبئ عن⁣(⁣٢) العتق.

  قيل له: ذلك غير معروف؛ لأن من قال: فلان كاتب عبده، أو فلان مكاتب - لم يعقل في الشرع واللغة إلا هذا الأمر المخصوص المؤدي إلى العتق، وذلك الاحتمال إنما هو بأن يصرف اللفظ [عما يفيد في عرف الشرع واللغة، كما يحتمل العموم والخصوص بأن يصرف]⁣(⁣٣) عن ظاهره.

  وقوله: «فإن عجز فهو مردود في الرق، وكذلك إن كان وفر أكثر ما عليه» وبه⁣(⁣٤) قال أكثر العلماء، مثل أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، ولا يحكى فيه الخلاف إلا عن المتقدمين، واختلفت فيه أقاويل الصحابة، فروي عن عمر مثل


(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: لكون.

(٢) في (ب): على.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). وفيها: إنما هو باعتبار صرف اللفظ عن ظاهره. وفيها: «بأن يصرف» نسخة.

(٤) كذا في المخطوطات.