شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 52 - الجزء 5

  ما قاله⁣(⁣١) فقد روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال⁣(⁣٢): (لا يقضى بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان).

  ولا معنى⁣(⁣٣) لما قال؛ لأن النجم الثاني كالثالث، والعجز في الأول كالعجز في الثاني.

  وقال أبو حنيفة مثل قولنا ومحمد، قال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعة إن كانت له.

مسألة: [في مكاتبة الأمة وحكم ولدها]

  قال: وتجوز مكاتبة الأمة كما تجوز مكاتبة العبد، وما ولدته المكاتبة في حال كتابتها فهو مكاتب بكتابة أمه، له ما لأمه، وعليه ما عليها من الرق والعتق، ولا يجب أن يؤدى عنه شيء⁣(⁣٤).

  لا خلاف في أن الأمة كالعبد في جواز الكتابة، وقوله تعالى: {وَالذِينَ يَبْتَغُونَ اَ۬لْكِتَٰبَ}⁣[النور: ٣٣] يشتمل على الذكر⁣(⁣٥) والأنثى كسائر الآيات الواردة في الأمر والنهي والإباحة أنها تشتمل على الذكر والأنثى. ولا خلاف أيضاً أن ولد المكاتبة في حكمها وما ينتهي إليه أمرها من الرق أو العتق إلا الشافعي ففيه عنه قولان، وذلك أن الولد في حكم الأم في الرق والحرية، وكذلك الكتابة.

مسألة: [في الكتابة عن النفس والولد]

  قال: وإن كان المكاتب أو المكاتبة كاتب عن نفسه وأولاده جاز ذلك، فإن أدى ما كوتب عليه عتق وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ب، ج، هـ): ما قلناه.

(٢) كذا في المخطوطات، وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥٠): أنه كان لا يقضي ... إلخ.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) الأحكام (٢/ ٣٣٩).

(٥) في (هـ): يشمل الذكر.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٣٩).