شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 63 - الجزء 5

  ووجهه: ما مضى، وذكر يحيى بن الحسين # في الحدود أن ذلك قول أمير المؤمنين علي #.

  فأما ما لا يصح فيه التبعيض كالقود والنكاح والوطء بالملك فيجب أن يحكم عليه في جميعه بحكم العبد؛ لأن الأثر ورد فيما يصح فيه التبعيض.

  فالذي يجب فيما أخذه بسبب حكم الحرية من إرث أو زيادة إليه⁣(⁣١) على ما كان يأخذه لو كان عبداً فإنه يرده إن عجز ورد في الرق على قياس قول يحيى # في إيجابه عليه الرد مما⁣(⁣٢) أخذه من الزكوات والعشور والصدقات إذا رد في الرق لعجزه. وما فاته من ذلك لعدم كمال الحرية لم يأخذه وإن تم بالأداء عتقه؛ لأنه أخذ تمام ما استحقه يوم أخذ وهو عبد.

مسألة: [في العتق على مال إذا مات السيد قبل إيفاء العبد للمال]

  قال: ولو أن رجلاً قال لمملوكه: «إن أعطيتني مائة دينار فأنت حر» فأعطاه خمسين ديناراً ثم مات سيده كان العبد مملوكاً، ولم يكن مكاتباً⁣(⁣٣).

  وذلك أن قوله: «إن أعطيتني مائة دينار فأنت حر» عتق على مال يدفعه إليه، وهو عتق على صفة، فمتى حصلت الصفة بعد موت السيد لم يجب عتقه، ولم يكن حكمه حكم المكاتب؛ لأنه لم يستحق العتق بقوله: «إن أعطيتني كذا فأنت حر» كما استحقه المكاتب بالمكاتبة، وهذا ما⁣(⁣٤) لا خلاف فيه. فأما إذا أعطاه ذلك في حياته وجب أن يعتق، كما أنه لو قال: «إن قدم فلان من سفره فأنت حر» فإن قدم وهو في ملكه فهو حر، وإن قدم والملك زائل بموت صاحبه أو بالبيع أو الهبة لم يعتق، لا خلاف فيه.


(١) في شرح القاضي زيد: من إرث وزيادة دية وأرش.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٤١).

(٤) في (هـ): مما.