كتاب العتق
  ما يريد، وفي قصور يد صاحبه عن استخدامه وبيعه ومنعه من التصرف [فيه](١) فإن كانت(٢) أمة لم يحل له وطؤها؟ فإذا جاز أن يصير في جميع ذلك حكمه حكم الأحرار وإن كان عبداً ولا يكون أدى من الكتابة شيئاً فلم لا يجوز أن يصير في الأحكام التي ذكرنا بمنزلة الحر في مقدار ما أدى للسنة الموجبة لذلك؟
  فإن قيل: إذا كان الخبر ورد في الدية فلم ألحقتم بها سائر الأحكام؟
  قيل له: لأن كثيراً من الأحكام قد روي فيها(٣) عن علي # مثل ما قلناه، وقوله عندنا حجة، ولأن أحداً من الأمة لم يفرق بين شيء من تلك الأحكام.
  على أنا نقيس على ذلك سائر ما ذهبنا إليه؛ بعلة أنه مما يختلف فيه حكم الحر والعبد ويصح تبعيضه، فوجب أن يحكم على المكاتب فيه بحكم الحر على مقدار ما أدى قياساً على الدية.
  فإن قيل: فابن عباس هو راوي الحديث، ويروى عنه أنه قال: يقام على المكاتب حد المملوك(٤).
  قيل له: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من مال الكتابة، أو يكون قال ذلك لأنه لم يقس كما قسنا في هذا الموضع.
  ويقال لأبي حنيفة: إذا جاز أن يحكم عليه بحكم الحر وإن مات وهو عبد بالأداء الذي بعده فلم لا يجوز أن يحكم عليه بحكم الحر في مقدار ما أدى فيما ذهبنا إليه [من الأحكام](٥)؟
  قال: وكذلك يحد إن لزمه شيء من الحدود، وكذلك إن أوصى جاز من وصيته بمقدار ما أدى من كتابته(٦).
(١) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٢) في (ب): كاتب.
(٣) في (هـ): فيه.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٤٨، ٥٤٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١١).
(٥) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٦) الأحكام (٢/ ٢٧٨، ٣٣٩).