شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 72 - الجزء 5

  خولط في عقله في آخر عمره.

  ومنهم من لم ينكر اللفظ، ولكن تأوله فقال: يجوز أن يكون قال لها ذلك على سبيل التهديد، كقوله ø: {قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَي اَ۬لنَّارِۖ ٣٢}⁣[إبراهيم: ٣٠] وكقوله: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ}⁣[الإسراء: ٦٤] وذلك أن يكون بمعنى النهي، قالوا: ويدل على ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام غضب وصعد المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شرطاً ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».

  ومنهم من قال: إن تأويله اشترطي عليهم الولاء، كما قال الله ø: {وَلَهُمُ اُ۬للَّعْنَةُ}⁣[غافر: ٥٢] أي: عليهم، وقالوا: إن حروف الخفض كثير منها يقوم بعضها مقام بعض؛ لتقارب معانيها، فأما حمله على الظاهر فمما يجب أن ينزه عنه رسول الله ولا يجوز أن يظن به، وذكر يحيى # هذا الخبر في الأحكام فلم يذكر هذه اللفظة، فدل ذلك على أنه لم⁣(⁣١) يصححها.

مسألة: [في جر الولاء]

  قال: وإذا أعتق العبد جر ولاء ابنه⁣(⁣٢).

  ومعناه: أن يتزوج العبد بإذن سيده فيولد له ولد يبقى بعد موت أبيه، فيكون ولاؤه لمعتق أبيه، فيكون أبوه قد جر ولاءه إلى معتقه، فإن كانت أمه مولاة لقوم فولاؤه لمعتق أمه ما دام أبوه عبداً، فإذا أعتق جر ولاءه، وإنما قلنا: إن الولاء لمعتق أمه لقوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أفاد ذلك أن له لحمة من مولى أمه؛ لأن لأمه لحمة من مواليها.

  قال أبو بكر الرازي⁣(⁣٣): وروي نحوه عن جماعة من الصحابة.


(١) في (هـ): لا.

(٢) الأحكام (٢/ ٢٩١) والمنتخب (٢٩٩).

(٣) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٤٠٧).