شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 71 - الجزء 5

باب القول في الولاء

  الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، فإن بيع أو وهب كان باطلاً⁣(⁣١).

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْۖ}⁣[الأحزاب: ٥]، وما روي عن النبي ÷ من قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وروي: «لا يباع ولا يوهب»⁣(⁣٢) وروي عنه: «الولاء لمن أعتق» وهذه الجملة لا خلاف فيها.

مسألة: [في الرجل يبيع عبداً ويشترط الولاء لنفسه]

  قال: ولو أن رجلاً باع عبداً واشترط الولاء لنفسه فأعتقه المشتري كان الولاء لمن أعتق، وبطل الشرط⁣(⁣٣).

  وذلك لأن عائشة اشترت بريرة واشترطت الولاء للبائع فأبطل رسول الله ÷ شرطها وقال: «الولاء لمن أعتق»، وقد روي هذا الخبر بألفاظ مختلفة، ولم يختلف العلماء في قبوله، وإنما اختلفوا في لفظ تفرد بروايته هشام بن عروة عن أبيه [عن عائشة] وهو أن النبي ÷ قال لعائشة: «اشترطي لهم الولاء؛ وإن⁣(⁣٤) الولاء لمن أعتق»⁣(⁣٥) فقوله: «اشترطي لهم الولاء» تفرد به هشام، ومن العلماء من ينكر هذه اللفظة، ويقول: إن هذا يجري مجرى الأمر بالتغرير؛ إذ في الخبر أن عائشة قالت: يا رسول الله، إنهم يأبون بيعها إلا أن أشترط لهم الولاء، والنبي ÷ منزهٌ عن ذلك، وقد روي⁣(⁣٦) أن هشاماً كان [قد]⁣(⁣٧)


(١) الأحكام (٢/ ٢٩١) والمنتخب (٣٧٧).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٩٤).

(٣) الأحكام (٢/ ١٣٤) والمنتخب (٣٧٧).

(٤) في (هـ): فإنما.

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٧٣) ومسلم (٢/ ١١٤٢).

(٦) في (أ، ج): وقد قيل.

(٧) ما بين المعقوفين من (هـ).