شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 83 - الجزء 5

  خلاف فيه بيننا وبينهم، فإذا كان العرف ما بينا سقط جميع ما تعلقوا به.

  ومما يبين العرف فيما ذكرنا أن من يبيع البيض والجبن وما أشبههما يسمى أدَّاماً، فصح ما ذهبنا إليه.

مسألة: [في تحول الشيء الذي تعلقت به اليمين]

  قال: ومن حلف ألا يأكل من هذا اللبن فصير شيرازاً⁣(⁣١) أو إقطاً⁣(⁣٢) أو جبناً أو مصلاً⁣(⁣٣) ثم أكل حنث، وكذلك إن حلف ألا يأكل هذا التمر فصير خلاً أو رُبّاً ثم أكل حنث، وإن حلف ألا يأكل لبناً فأكل إقطاً أو شيرازاً أو مصلاً أو جبناً لم يحنث أو أكل زبداً لم يحنث⁣(⁣٤).

  اعلم أن الذي يجب أن يحصل في هذا هو أن ينظر إلى متعلق اليمين، فإن كان لليمين متعلق بمسمى لكونه على صفة فاليمين تعلق به ما دام على تلك الصفة، وذلك مسمى على تلك الصفة، ومتى خرج عن تلك الصفة لم تتعلق اليمين به ولا يقع الحنث، وذلك نحو أن يقول: والله لا أكلم شاباً فإنه يحنث إذا كلم كل شاب، ومن خرج عن كونه شاباً لم يحنث إن كلمه؛ لأن الصفة التي لها تعلق اليمين به قد زالت، وكذلك لو قال: لا أهب للرضيع شيئاً، فأي رضيع وهب له شيئاً حنث، ومن خرج عن حد الرضاع لم يحنث إذا وهب له؛ لأنه يكون قد خرج عن الصفة التي تعلقت اليمين بها⁣(⁣٥). فإذا ثبت ما بينا صح ما ذهبنا إليه من أنه إذا قال: «والله لا آكل لبناً» فأكل إقطاً أو شيرازاً أو مصلاً أو جبناً لم


(١) الشيراز مثال دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه. وقال بعضهم: لبن يغلى حتى يثخن ثم ينشف حتى يتثقب ويميل طعمه إلى الحموضة. (مصباح ١/ ٣٠٩).

(٢) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. وهو بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها. (مصباح ١/ ١٧).

(٣) المصل مثال فلس: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. (مصباح ٢/ ٥٧٤).

(٤) المنتخب (٣٠١).

(٥) في (ب): من الصفة التي تعلقت اليمين به.