شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 102 - الجزء 5

  فإن كان نوى ستة أيام كانت لستة أيام⁣(⁣١).

  كأنه لما قال: لا كلمتك يومين نوى أنهما بعد اليوم الأول، ولما قال: لا كلمتك ثلاثة أيام نوى بعد الأيام الثلاث، فصارت ستة على ما نوى، ويجب أن تكون الليالي تدخل في اليمين.

مسألة: [فيمن حلف ألا يبيع ولا يشتري فباع أو اشترى فاسداً]

  قال: وإذا حلف ألا يبيع ولا يشتري فاشترى أو باع فاسداً⁣(⁣٢) تجوز فيه الهبة والعتق حنث⁣(⁣٣).

  معنى قوله: تجوز فيه الهبة والعتق هو للتفرقة بين البيع الفاسد الذي يجري بين الناس مما يقع به الملك للمشتري إذا قبضه بإذن صاحبه وبين البيع الباطل الذي يستوي عدمه ووجوده، وهو كبيع الحر، أو بيع⁣(⁣٤) سمك في بحر، فإن الحنث في مثل هذا لا يقع؛ لأنه ليس مما يسمى بيعاً في العرف، ولأن شيئاً من أحكام البيع لا يتعلق به، ولا يجري مثله في تعامل الناس، فأما البيع الفاسد الذي ذكره فإنه يحنث فيه⁣(⁣٥) عنده وعند أبي حنيفة.

  ووجهه: أن اسم البيع يتناوله في العرف؛ لأن الناس من عاداتهم أن يبتاعوا البياعات الفاسدة كما يبتاعون البياعات الصحيحة، ولعل ما يجري في أسواق المسلمين من البياعات الفاسدة أكثر مما يجري من البياعات الصحيحة، ولأنه أيضاً قد يفيد بعض فائدة البيع الصحيح إذا ضامه القبض، ولذلك قلنا: يحنث؛ لأن اليمين تابعة للأسماء على ما بينا في غير موضع.


(١) المنتخب (٣٠٣).

(٢) في (أ، ج): فاشترى أو باع بيعاً فاسداً.

(٣) الأحكام (٢/ ١٣٢) والمنتخب (٣١٤).

(٤) في (أ، ج): أو كبيع.

(٥) «فيه» ساقط من (هـ).