كتاب الأيمان والكفارات
  قال القاسم #: لا تلزم الكفارة في الحلف بالقرآن وبالبيت الحرام وبالبراءة من الإسلام(١).
  قال زيد بن علي @: الحلف بالبراءة من الإسلام واليهودي والنصراني ليس بيمين، ولا حنث فيه(٢).
  وقد مضى الكلام في الحلف بالقرآن والبيت الحرام، فأما البراءة من الإسلام فذهب أبو حنيفة إلى أنه يمين، وكذا قال في قول الرجل: أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا، وكل ما مضى من الأثر والنظر يدل على فساد هذا القول؛ لأنه يمين بغير الله.
  فإن قيل: روى عبدالله بن(٣) بريدة عن أبيه عن النبي ÷ أنه قال: «من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً»(٤) فأثبت اليمين بالبراءة من الإسلام.
  قيل له: لو لم يكن لنا دليل على أن هذا ليس بيمين غير هذا الخبر لكان فيه كفاية، وذلك أن النبي ÷ توعد عليه الصادق والكاذب، والتوعد على الشيء أوكد من النهي عنه، فثبت أنه ليس بيمين؛ لأن النبي ÷ لم يكن ينهى عن اليمين صادقاً، بل كان يَحْلِف ويُحَلِّف، فلو كان هذا يميناً لم ينه عنه.
  فإن قيل: اليمين بالبراءة(٥) من الإسلام معقودة على تعظيم الله تعالى، فهي تجري(٦) مجرى اليمين بالله ø.
(١) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٤٣، ٢٤٦)، وذكر عنه في الأحكام (٢/ ١١٩) الحلف بالقرآن والبيت الحرام.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٥٢).
(٣) في (أ، ج، د، هـ): روى ابن بريدة.
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٣).
(٥) في (ب، د، هـ): فإن قيل البراءة ... إلخ.
(٦) في (أ، ب، ج، د): فهو يجري.