شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 111 - الجزء 5

  قال القاسم #: لا تلزم الكفارة في الحلف بالقرآن وبالبيت الحرام وبالبراءة من الإسلام⁣(⁣١).

  قال زيد بن علي @: الحلف بالبراءة من الإسلام واليهودي والنصراني ليس بيمين، ولا حنث فيه⁣(⁣٢).

  وقد مضى الكلام في الحلف بالقرآن والبيت الحرام، فأما البراءة من الإسلام فذهب أبو حنيفة إلى أنه يمين، وكذا قال في قول الرجل: أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا، وكل ما مضى من الأثر والنظر يدل على فساد هذا القول؛ لأنه يمين بغير الله.

  فإن قيل: روى عبدالله بن⁣(⁣٣) بريدة عن أبيه عن النبي ÷ أنه قال: «من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً»⁣(⁣٤) فأثبت اليمين بالبراءة من الإسلام.

  قيل له: لو لم يكن لنا دليل على أن هذا ليس بيمين غير هذا الخبر لكان فيه كفاية، وذلك أن النبي ÷ توعد عليه الصادق والكاذب، والتوعد على الشيء أوكد من النهي عنه، فثبت أنه ليس بيمين؛ لأن النبي ÷ لم يكن ينهى عن اليمين صادقاً، بل كان يَحْلِف ويُحَلِّف، فلو كان هذا يميناً لم ينه عنه.

  فإن قيل: اليمين بالبراءة⁣(⁣٥) من الإسلام معقودة على تعظيم الله تعالى، فهي تجري⁣(⁣٦) مجرى اليمين بالله ø.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٤٣، ٢٤٦)، وذكر عنه في الأحكام (٢/ ١١٩) الحلف بالقرآن والبيت الحرام.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٥٢).

(٣) في (أ، ج، د، هـ): روى ابن بريدة.

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٣).

(٥) في (ب، د، هـ): فإن قيل البراءة ... إلخ.

(٦) في (أ، ب، ج، د): فهو يجري.