باب القول فيما يوجب الكفارة
  ÷: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت(١)» وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يحلف بالكعبة فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك بالله»(٢) وروي عنه ÷ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله»(٣).
  فإن قيل: روي أنه ÷ قال للأعرابي وقد سأله عن الفرائض فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئاً ولا أنقص منها: «أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة»(٤).
  قيل له: لم يكن مخرج هذا مخرج اليمين؛ لأنه معلوم أنه ÷ لم يقصد تعظيم الأعرابي، وإنما قال ذلك على ما جرت العادة من مخاطبة العرب.
  على أنه لو أراد به القسم والأخبار التي ذكرناها قد حظرت عليه اليمين بغير الله فهي(٥) أولى. على أن أحداً لا يقول: إن هذا الخبر يمين، فلا وجه للاشتغال به.
  فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بالسماء والطارق والنجم الثاقب، والتين والزيتون، والطور، والذاريات، وما أشبه ذلك.
  قيل له: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير في ذلك: ورب كذا، واليمين وقعت بالله، ومنهم من قال: إن له ø أن يقسم بما شاء، وهذه الأشياء مما خلقها وأعظم المنة بها علينا؛ لأن لنا فيها منافع ووجوها من الاعتبار، ولا يمتنع أن يحسن الشيء من الله ø ويقبح منا؛ لأنا لا نوقعه على الوجه الذي وقع من القديم ø.
(١) في (أ، ب، ج): أو يصمت.
(*) أخرجه البخاري (٨/ ١٣٢) ومسلم (٣/ ١٢٦٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣١) والترمذي (٣/ ١٦٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣٠، ٤٣١) والنسائي (٧/ ٥).
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٤١) وأبو داود (٢/ ٤٣١).
(٥) في (أ، ب، ج، د): فهو.