شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الكفارة

صفحة 110 - الجزء 5

  ÷: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت⁣(⁣١)» وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يحلف بالكعبة فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك بالله»⁣(⁣٢) وروي عنه ÷ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله»⁣(⁣٣).

  فإن قيل: روي أنه ÷ قال للأعرابي وقد سأله عن الفرائض فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئاً ولا أنقص منها: «أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة»⁣(⁣٤).

  قيل له: لم يكن مخرج هذا مخرج اليمين؛ لأنه معلوم أنه ÷ لم يقصد تعظيم الأعرابي، وإنما قال ذلك على ما جرت العادة من مخاطبة العرب.

  على أنه لو أراد به القسم والأخبار التي ذكرناها قد حظرت عليه اليمين بغير الله فهي⁣(⁣٥) أولى. على أن أحداً لا يقول: إن هذا الخبر يمين، فلا وجه للاشتغال به.

  فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بالسماء والطارق والنجم الثاقب، والتين والزيتون، والطور، والذاريات، وما أشبه ذلك.

  قيل له: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير في ذلك: ورب كذا، واليمين وقعت بالله، ومنهم من قال: إن له ø أن يقسم بما شاء، وهذه الأشياء مما خلقها وأعظم المنة بها علينا؛ لأن لنا فيها منافع ووجوها من الاعتبار، ولا يمتنع أن يحسن الشيء من الله ø ويقبح منا؛ لأنا لا نوقعه على الوجه الذي وقع من القديم ø.


(١) في (أ، ب، ج): أو يصمت.

(*) أخرجه البخاري (٨/ ١٣٢) ومسلم (٣/ ١٢٦٧).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣١) والترمذي (٣/ ١٦٢).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣٠، ٤٣١) والنسائي (٧/ ٥).

(٤) أخرجه مسلم (١/ ٤١) وأبو داود (٢/ ٤٣١).

(٥) في (أ، ب، ج، د): فهو.