باب القول في كفارة اليمين
  لكل مسكين نصف صاع.
  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «يغديهم ويعشيهم نصف صاعٍ من بر أو سويق أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»(١).
  وقلنا: إنه يجوز أن يطعم من غير ذلك مما يأكله ويقتاته من الذرة وغيرها لأن الله ø قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] فأشار إلى ما نطعمه أهلنا، وهذا التقدير كافٍ للطعام على جاري العادة في الأكل.
مسألة: [في مقدار كسوة المساكين في الكفارة]
  قال(٢): ومن أراد الكسوة كسا عشرة مساكين كسوة سابغة، مثل قميص سابغ، أو ملحفة سابغة، أو كساء سابغ، ولا تجزئ عمامة وحدها، ولا سراويل وحده(٣).
  وبه قال أبو حنيفة. وحكي عنه إجازة السراويل وحده، قال أبو بكر(٤): الصحيح أنه لا يجزي. قال الشافعي: يجزئ من الكسوة سراويل أو عمامة.
  الأصل فيه: أن الكسوة هي التي يكون الإنسان بلبسها مكتسياً على الإطلاق، وذلك لا يكون إلا ما يكسو عامة بدنه، وقد علمنا أن ما ذكرناه إذا لبسه الإنسان قيل: إنه مكتسٍ، فأما السراويل وحده والعمامة وحدها فإن لابس كل واحد منهما وحده(٥) لا يسمى مكتسياً. ولا خلاف أنه لا يجزئ فيه جورب ولا خف ولا قلنسوة، فكذلك السراويل والعمامة، والعلة أن كل واحد من
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٥٢).
(٢) «قال» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) الأحكام (٢/ ١٢٥) والمنتخب (٣١٨).
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٤٠٤).
(٥) «وحده» ساقط من (أ، ج).