شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 140 - الجزء 5

  لكل مسكين نصف صاع.

  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «يغديهم ويعشيهم نصف صاعٍ من بر أو سويق أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»⁣(⁣١).

  وقلنا: إنه يجوز أن يطعم من غير ذلك مما يأكله ويقتاته من الذرة وغيرها لأن الله ø قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}⁣[المائدة: ٨٩] فأشار إلى ما نطعمه أهلنا، وهذا التقدير كافٍ للطعام على جاري العادة في الأكل.

مسألة: [في مقدار كسوة المساكين في الكفارة]

  قال⁣(⁣٢): ومن أراد الكسوة كسا عشرة مساكين كسوة سابغة، مثل قميص سابغ، أو ملحفة سابغة، أو كساء سابغ، ولا تجزئ عمامة وحدها، ولا سراويل وحده⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة. وحكي عنه إجازة السراويل وحده، قال أبو بكر⁣(⁣٤): الصحيح أنه لا يجزي. قال الشافعي: يجزئ من الكسوة سراويل أو عمامة.

  الأصل فيه: أن الكسوة هي التي يكون الإنسان بلبسها مكتسياً على الإطلاق، وذلك لا يكون إلا ما يكسو عامة بدنه، وقد علمنا أن ما ذكرناه إذا لبسه الإنسان قيل: إنه مكتسٍ، فأما السراويل وحده والعمامة وحدها فإن لابس كل واحد منهما وحده⁣(⁣٥) لا يسمى مكتسياً. ولا خلاف أنه لا يجزئ فيه جورب ولا خف ولا قلنسوة، فكذلك السراويل والعمامة، والعلة أن كل واحد من


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٥٢).

(٢) «قال» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) الأحكام (٢/ ١٢٥) والمنتخب (٣١٨).

(٤) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٤٠٤).

(٥) «وحده» ساقط من (أ، ج).