شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 252 - الجزء 1

  ويمكن أيضاً أن يقاس باطن الأنف على ظاهره [وباطن الفم على ظاهره⁣(⁣١)] بعلة أنه بعض من الأنف وبعض من الفم يلزمه حكم النجس؛ فيجب أن يلزمه حكم الحدث.

مسألة: [في أن غسل الوجه وتخليل اللحية من فروض الوضوء]

  قال: ومن فروض⁣(⁣٢) الوضوء: غسل الوجه، وتخليل اللحية إن كانت.

  وقد نص في الأحكام⁣(⁣٣) على وجوب تخليل اللحية.

  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ}⁣[المائدة: ٦]، وقد ثبت أن نبات الشعر على الوجه لا يخرج الوجه من أن يكون وجهاً؛ لأن الوجه اسم للعضو المخصوص، فنبات الشعر عليه لا يزيل الاسم عنه كسائر الأعضاء.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يجزئ غسل اللحية عن غسل الوجه، كما أجزأ مسح شعر الرأس عن مسح جلد الرأس؟

  قيل له: لا سبيل إلى مسح جلد الرأس إذا كان عليه الشعر؛ لأن التخليل يخرج المسح عن أن يكون مسحاً إلى أن يكون غسلاً، وليس هكذا الغسل؛ لأن التخليل لا يخرج الغسل عن أن يكون غسلاً، بل هو أبلغ في كونه غسلاً.

  ويدل على ذلك: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن الهيثم، عن يزيد⁣(⁣٤) الرَّقَاشي، عن أنس: أن النبي ÷ قال: «أتاني جبريل # فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك»⁣(⁣٥)، فثبت وجوبه على الأمة؛ لأن كل ما


(١) ما بين المعقوفين من (أ).

(٢) في (أ، د): فرض.

(٣) الأحكام (١/ ٥٩).

(٤) لفظ المصنف لابن أي شيبة: حدثنا وكيع عن الهيثم حدثنا حماد عن يزيد ... إلخ.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠).