مسألة: [في أن الحد لا يسقط بتقادم عهد الجناية إذا وقعت في ولاية الإمام]
  ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»(١) فدل ذلك على أن له أن يجلد مملوكه(٢).
  فإن قيل: فالجلد يعبر به عن التعزير.
  قيل له: الجلد وإن كان في اللغة مصدر جلد فإنه من طريق العرف - بل عرف الشرع - قد صار عبارة عن الحد، قال النبي ÷: «الثيب يجلد ويرجم»(٣) وروي أن علياً # جلد ورجم، وقال: (جلدت بكتاب الله، ورجمت بسنة رسول الله)(٤)، وروي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(٥).
  على أن يحيى بن الحسين # استضعف هذا الحديث ولم يعتمده. وأيضاً هو ماله [يجب أن](٦) يجوز له التصرف فيه فيما كان حقاً لله ø إذا لم يكن إمام، كما أن له أن يزكي ماله، والعلة أنه يتصرف فيه بحقوق نفسه الجارية هذا المجرى، ألا ترى أنه يعزرها بحقوق نفسه كما أنه يتصرف في المال بالهبة بحقوق نفسه؟ فكذلك بحقوق الله ø.
  وإذا لم يكن إمام فلا يبعد أن يحمل القطع في السرقة عليه؛ لأن لمولاه قطع يده بحق نفسه إذا ظهرت به الآكلة لا بد منه(٧).
  وما روي أن رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال: إن أمتي زنت، فقال: (اجلدها نصف الحد خمسين، فإن عادت فعد) فقال: أدفعها إلى السلطان؟ فقال: (أنت
(١) في (ب، د): فليحدها.
(*) أخرجه البخاري (٣/ ٨٣) ومسلم (٣/ ١٣٢٨).
(٢) «مملوكه» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٧) وأحمد في المسند (٣٧/ ٤٠٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ١٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٥) وأحمد في المسند (٢/ ١٣٩).
(٦) ما بين المعقوفين من (أ، ج).
(٧) كذا في المخطوطات.