مسألة: [في أن الحد لا يسقط بتقادم عهد الجناية إذا وقعت في ولاية الإمام]
  سلطان)(١) فإن يحيى بن الحسين توقف في تصحيحه أيضاً، فيحتمل(٢) أن يكون ذلك كان منه أمراً له بإقامة الحد عليها؛ لأن للإمام أن يأمر بإقامة الحد من يراه.
مسألة: [فيمن سرق وشرب الخمر وقتل]
  قال القاسم # فيمن سرق وشرب الخمر وقتل: يقام عليه حد السارق والشارب للخمر ثم يقتل.
  أوجب تأخير(٣) القتل لأن القتل يؤدي إلى إبطال الحدود، وإقامة سائر الحدود لا تمنع من القتل. فأما حد السارق والشارب فإنه يبدأ بأيهما شاء؛ لأن أحدهما لا يمنع من الآخر، والأولى أن يبدأ بما بدأ الجاني بجنايته.
فصل: [في قطع السيد يد عبده إذا سرق]
  والذي يجيء على مذهب يحيى # بظاهر قوله أن لسيد العبد أن يقطع عبده إذا سرق كما يجوز له أن يحده إذا زنى، وأصحاب الشافعي يختلفون فيه.
  ووجهه: أن لمولاه أن يتصرف بذلك لحق نفسه، ألا ترى أنه يقطع يده إذا وقعت فيها الآكلة أو مرض يوجب ذلك؟ فكذلك يجب أن يتصرف فيه في ذلك لحق(٤) الله إذا لم يكن إمام، كالزكاة والختان.
(١) في (هـ): سلطانها. وكذلك في الأحكام (٢/ ١٥٢).
(٢) في (ب، د، هـ): فيجب.
(٣) في (د): أوجب # تأخير.
(٤) في المخطوطات: بحق.